قوله . لكن لا يجوز صومها في أيام التشريق ، نص [ ص: 514 ] عليه ، وعليه الأصحاب ; لبقاء أعمال الحج . قاله في الفروع ، ويجوز صومها بعد أيام التشريق . يعني إذا كان قد طاف طواف الزيارة . قاله ( وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وإن صام قبل ذلك أجزأ ) . يعني بعد إحرامه بالحج ، والمراد بقوله تعالى { القاضي إذا رجعتم } يعني : من عمل الحج ; لأنه المذكور ، والمعتبر لجواز الصوم .