( ولو يقع الطلاق إذا نوى الزوج ) لأن كلامها مفسر ، وما نواه الزوج من محتملات كلامه ( ولو قال : اختاري فقالت : أنا أختار نفسي فهي طالق ) والقياس أن لا تطلق لأن هذا مجرد وعد أو يحتمله ، فصار كما إذا قال لها : طلقي نفسك فقالت : أنا أطلق نفسي . [ ص: 82 ] وجه الاستحسان حديث { قال : اختاري فقالت : قد اخترت نفسي رضي الله عنها ، فإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله عائشة } اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جوابا منها ، ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة ، وأداء الشاهد الشهادة ، بخلاف قولها : أطلق نفسي لأنه تعذر حمله على الحال لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة ، ولا كذلك [ ص: 83 ] قولها : أنا أختار نفسي لأنه حكاية عن حالة قائمة وهو اختيارها نفسها ، ولو طلقت ثلاثا في قول قال لها : اختاري اختاري اختاري فقالت : قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة رحمة الله تعالى عليه ، ولا يحتاج إلى نية الزوج ( وقالا : تطلق واحدة ) وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج لدلالة التكرار عليه إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي [ ص: 84 ] يتكرر لهما إن ذكر الأولى ، وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث الترتيب يفيد من حيث الإفراد فيعتبر فيما يفيد . [ ص: 85 ] وله أن هذا وصف لغو لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان ، والكلام للترتيب والإفراد من ضروراته ، فإذا لغا في حق الأصل لغا في حق البناء ( ولو قالت اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا ) لأنها للمرة فصار كما إذا صرحت بها ولأن الاختيارة للتأكيد وبدون التأكيد تقع الثلاث فمع التأكيد أولى [ ص: 86 ] ( ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة يملك الرجعة ) لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة ( وإن أبي حنيفة فهي واحدة يملك الرجعة ) لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة وهي معقبة للرجعة بالنص . قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها