( قلت : هذه مسائل منثورة ) أي متفرقة متعلقة بالباب زدتها على المحرر وهي أكبر زيادة وقعت في الكتاب ، والفطن يرد كل مسألة منها لما يناسبها مما تقدم ، وإنما جمعها في موضع واحد ; لأنه لو فرقها لاحتاج أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم .
فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار ( يبادر ) بفتح الدال ندبا [ ص: 18 ] . ( بقضاء دين الميت )
قالوا : ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره مسارعة إلى فك نفسه لخبر { } رواه نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان ، فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماء أن يحللوه ويحتالوا به نص عليه والحاكم والأصحاب . الشافعي
واستشكل في المجموع البراءة بذلك ثم قال : ويحتمل أنهم رأوا ذلك مبريا للميت للحاجة والمصلحة ، وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع التمكن من التركة ، أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما ( و ) تنفيذ ( وصيته ) مسارعة لوصول الثواب إليه والبر للموصى له ، وذلك مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين ، وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات ، أو كان قد أوصى بتعجيلها ( ويكره لضر نزل به ) في بدنه أو ضيق في دنياه أو نحوهما لخبر { تمني الموت } ( لا لفتنة دين ) فلا كراهة فيه لمفهوم الخبر المار بل قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ، فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني ما كانت [ ص: 19 ] الوفاة خيرا لي الأذرعي : إن المصنف أفتى باستحبابه له في فتاويه غير المشهورة ، ونقله بعضهم عن وهو المعتمد ، ويمكن حمل كلام الشافعي المصنف هنا وفي الأذكار والمجموع عليه ، أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله .
قال : لم يتمن نبي الموت غير ابن عباس يوسف صلى الله عليه وسلم ، وقال غيره : إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت