الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 196 ] والشأن القسم ببلدهم ، وهل يبيع ليقسم ؟ قولان : وأفرد كل صنف إن أمكن [ ص: 197 ] على الأرجح

التالي السابق


( والشأن ) أي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف بها ( القسم ) لغنائم الكفار بحكم حاكم ( ببلدهم ) أي الحربيين تعجيلا لمسرة الغانمين وذهابهم لأوطانهم ونكاية للعدو فيكره تأخيره لبلد الإسلام { ; لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرجع من غزوة فيها مغنم إلا خمسه ، وقسمه قبل أن يرجع كبني المصطلق وحنين وخيبر } ثم لم يزل المسلمون بعده على ذلك .

( وهل ) ينبغي أن ( يبيع ) الإمام أو أمير الجيش الغنيمة ( ليقسم ) ثمنها خمسة أقسام ويجعل أحدها في بيت المال ويقسم الأربعة على الجيش بالسوية للرجل سهم وللفرس سهمان قاله سحنون ، أو يخير فيه وفي قسم الأعيان قاله محمد في الجواب ( قولان ) فهما جاريان في الخمس أيضا ، وهو الذي يفيده نقل المواق وبحث في بيعها ببلد الحرب بأنه ضياع ; لرخصها بها . وأجيب بأنه يرجع للغانمين لأنهم المشترون . ابن عرفة مسنون ينبغي بيع الإمام عروض الغنيمة بالعين ثم يقسم فإن لم يجد من يشتري العروض قسمها أخماسا ثم على الغانمين . وفي الموازية يقسم الإمام كل صنف على خمسة أسهم بالقيمة ثم يسهم عليها فيبيع للناس أربعة أخماس أو يبيع الجميع قبل القسم ويخرج خمس الثمن ا هـ . وفي المنتقى ابن المواز إن رأى أن يقسمها خمسة أقسام وإن رأى أن يبيع الجميع ثم يقسم الأثمان فذلك .

( وأفرد كل صنف ) من الغنيمة وجوبا وقسم أخماسا ( إن أمكن ) قسمه شرعا [ ص: 197 ] وحسا بأن اتسع وجاز تفريق بعضه عن بعض ، فإن لم يمكن قسمه حسا لضيقه أو شرعا لحرمة تفريقه كجارية وولدها دون إثغار وحلي في قسمه إضاعة ما ضم لغيره ( على الأرجح ) مثله في التوضيح واعترضه المواق ونصه لم يرجح ابن يونس هنا شيئا وإنما رجح هذا الباجي غ الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس مع أنه قال في التوضيح أيضا قال اللخمي وابن يونس اختلف في السلع فقيل تجمع في القسم ابتداء . وقيل إن حمل كل صنف القسم بانفراده فلا يجمع وإلا جمع وهذا أحسن وأقل غررا . ا هـ . فما وقع للمصنف هنا . وفي التوضيح وهم أو تصحيف وهو كذلك في نسخته من ابن يونس . طفي وهو صواب إذ ابن يونس نقل كلام ابن المواز ولم يزد عليه شيئا .




الخدمات العلمية