( وإن ( لم تسقط ) الشفعة ; لأن ترك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنها بل لما أظهره المشتري وكذا لو كان الشفيع غائبا أو صغيرا وطلب المشتري القسمة من الحاكم أو ولي الصغير فقاسمه ، ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فلهما الأخذ بالشفعة قاسم مشتر شفيعا أو ) قاسم ( ( وكيله ) أي : الشفيع لإظهاره ) أي : المشتري لشفيع ( زيادة ثمن ونحوه ) كإظهاره أن الشريك وهبه له أو [ ص: 346 ] وقفه عليه ونحوه ( ثم غرس ) مشتر ( أو بنى ) فيما خرج بالقسمة ثم ظهر الحال لأنهما نماء ملكه على انفراده ( ولو مع ضرر ) أرض لأنه تخليص لعين ماله مما كان حين الوضع في ملكه . ( ولربهما ) أي الغراس والبناء إذا أخذ الشقص بالشفعة ( أخذهما ) أي : قلع غراسه وبنائه