الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 385 ] ( وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة فلها النفقة من ماله ) لأن التسليم قد تحقق منها ، وإنما العجز من قبله فصار كالمجبوب والعنين .

التالي السابق


( قوله وإن كان صغيرا إلخ ) ذكر حكم العجز من الطرفين منفردا ولم يذكر حكمه من الطرفين جميعا بأن كانا صغيرين لا يطيقان ، ولو اعتبر جانبه تجب ، ولو اعتبر جانبها لا تجب ، وفي الذخيرة : لا نفقة لها ، وأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من جهتها قائم ومعه لا تستحق النفقة ، وعن هذا قلنا : إذا تزوج المجبوب صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها نفقة ، ولا يخفى إمكان عكس الكلام فيقال : يجعل المنع من جهتها كالمعدوم فتجب إلى آخره ، والتحقيق أن النفقة لا تجب إلا لتسليمها لاستيفاء منافعها المقصودة بذلك التسليم فيدور وجوبها معه وجودا وعدما فلا تجب في الصغيرين وتجب في الكبيرة تحت الصغير .




الخدمات العلمية