[ ص: 448 ] فصل ( ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ) وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة بالمحرمية ولادا أو غيره ، [ ص: 449 ] رحمه الله يخالفنا في غيره . له أن والشافعي ينفيه القياس أو لا يقتضيه ، والأخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الإلحاق أو الاستدلال به ، ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيه . ولنا ما روينا ، ولأنه ملك قريبه قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه ، وهذا [ ص: 450 ] هو المؤثر في الأصل ، والولاد ملغي لأنها هي التي يفترض وصلها ويحرم قطعها حتى وجبت النفقة وحرم النكاح ، [ ص: 451 ] ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلة . والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة ، بخلاف الولاد لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع فيعتق تحقيقا لمقصود العقد . وعن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك رحمه الله أنه يتكاتب على الأخ أيضا وهو قولهما قلنا أن نمنع ، وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه وهي أخته من الرضاع لأن المحرمية ما ثبتت بالقرابة والصبي جعل أهلا لهذا العتق ، وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك ; لأنه تعلق به حق العبد [ ص: 452 ] فشابه النفقة . أبي حنيفة