الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت

التالي السابق


بل ( ولو أقام ) الشخص ( المدعي ) للزوجية منهما ( شاهدا ) له بها الحط ظاهره ولو طارئين ، وهو ظاهر كلام الشامل أيضا . وأشار بلو لقول ابن القاسم يحلف لرد شهادته ، فإن نكلت المرأة فلا يثبت النكاح ولا تحبس ، وإن نكل الزوج غرم الصداق نقله الموضح وفي أبي الحسن عن ابن يونس ولو أقام الزوج شاهدا فاستحلفت المرأة فنكلت فلا يلزمها ولا تسجن كما يسجن الزوج في الطلاق . ( و ) إن أقامت المرأة شاهدا على ميت بزوجيته لها ( حلفت ) المرأة ( معه ) أي الشاهد الذي أقامته على زوجيتها للميت إن شهد بعقد النكاح لا بإقرار الميت به ، ومثل الشاهد المرأتان قاله أحمد ( وورثت ) المرأة الميت عند ابن القاسم لأن دعواها آلت إلى مال ، وظاهره سواء كان له وارث ثابت أم لا ، وهو كذلك خلافا لبعضهم في تقييده بكونه لا وارث له ثابت قاله تت ، ومشى الحط على تقييده به ، وتبعه سالم وهو المعتمد . وكذا مشى عليه في التوضيح وأقره الناصر قائلا سيصرح المصنف في باب الاستلحاق بهذا القيد عن صاحب النوادر وغيره . ا هـ . فحمل كلامه هنا على ما في توضيحه أولى ولا صداق لها وعليها العدة لحق الله تعالى والظاهر حرمتها على أصوله وفروعه لدعواها وقياسا على قوله وليس لذي ثلاث تزوج خامسة إلخ ، وكذا يقال فيما بحثه تت وتبعه د . [ ص: 508 ] وقال الحط هو ظاهر عموم قوله في باب الشهادات ، ونكاح بعد موت من أنه يحلف مع شاهده بعد موتها ويرثها ولا صداق عليه لها فالأولى وحلف معه وورث ليشمل الصورتين ، ولم يؤخذ بإقراره بعد موتها باعتبار الصداق لأنه من أحكام الحياة قاله ابن دحون ، ولا يرد الإرث لتسببه على غير الزوجية أيضا بخلاف الصداق وأيضا ثبوت النكاح يترتب عليه أحكام أخر غير المال كلحوق النسب ، فلو ثبت النكاح بشاهد ويمين فإما أن تثبت أحكامه كلها وهو باطل بالاتفاق أو تثبت المالية خاصة وهو تحكم ، انظر التوضيح فإن ادعى أحدهما زوجية الآخر وهو حي وعجز عن إثباتها ثم مات المدعى عليه فهل يعمل بدعوى المدعي أم لالأنها دعوى نكاح ، والتي بعد الموت دعوى مال .




الخدمات العلمية