الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها : حلف ، وقضي له به : كالعكس ، وفي حلفها تأويلان .

التالي السابق


( وإن أقام ) أي أشهد ( الرجل بينة على شراء ما ) أي متاع البيت الذي هو معتاد ( لها ) أي المرأة كحلي النساء ( حلف ) الرجل أنه اشتراه لنفسه ، وأنها لم تعطه ثمنه إن كان اشتراه من غيرها ( وقضي ) بضم فكسر ( له ) أي الرجل ( به ) أي الحلي مثلا .

وشبه في مطلق القضاء فقال ( كالعكس ) أي إن أقامت المرأة ببينة على شراء ماله قضي لها به ( وفي حلفها ) أي المرأة مع البينة الشاهدة لها بالشراء وعدمه لعدم جريان العادة بشراء المرأة للرجل ( تأويلان ) منشؤهما أنه ذكر فيها اليمين في الرجل ، وسكت [ ص: 527 ] عنها في المرأة فقال بعضهم سكت عنها اكتفاء بذكرها في الرجل ، إذ لا فرق بينهما . وقال بعضهم لم يذكرها فيها لأنها لا تلزمها لأن الرجال قوامون على النساء دون العكس . ابن عرفة وفيها من أقام ببينة فيما يعرف للآخر أنه له به وما ولي الرجل شراءه من متاع النساء ببينة أخذه بعد حلفه ما اشتراه إلا لنفسه ، إلا أن يكون لها أو لوارثها بينة أنه اشتراه لها ، وما وليت شراءه من متاع الرجال ببينة فهو لها وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها إلا أنهم إنما يحلفون أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ، وتحلف المرأة في ذلك على البتات وورثة الرجل بهذه المنزلة . عبد الحق في لزوم حلف المرأة في استحقاقها ما أقامت البينة بشرائها إياه من متاع الرجال قولا بعض شيوخنا بأنها كالرجل قائلا إنما سكت فيها عن يمينها لذكره ذلك في الرجل ، وبعض شيوخنا فرق بأن الرجال قوامون على النساء لا العكس . اللخمي عن سحنون إنما يختص الرجل بما اشتراه من متاع النساء بالبينة على شرائه لنفسه لا على مطلق شرائه إنما يشتري للنساء الرجال . قلت ومقتضاه سقوط يمينه فيما اشتراه من متاع الرجال .




الخدمات العلمية