( المذكورة فيمن حج بنفسه ) وقد مر بيانها ( لكن لا يشترط نفقة العيال ) ولا غيرها من مؤنتهم ( ذهابا وإيابا ) لإقامته عندهم وتمكنه من تحصيل مؤنته ومؤنتهم . ( ويشترط كونها ) أي الأجرة السابقة ( فاضلة عن الحاجات )
نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار لزمه الاستئجار لاستطاعته ، والمنة فيه دون المنة في المال فلو لم يجد أجرة و ( بذل ) بالمعجمة أي أعطى له ( ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح ) لما فيه من المنة . ( ولو ) وجد دون الأجرة ورضي الأجير به
والثاني يجب كبذل الطاعة والأب كالابن في أصح احتمالي الإمام ، وعلى الأول لو كان الولد المطيع عاجزا عن الحج أيضا وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج عن المبذول له كما نقله في الكفاية عن البندنيجي وجماعة .
وفي المجموع عن تصحيح المتولي : فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا لتمكنه ، فإن كان المطيع أجنبيا فوجهان ا هـ . لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب
والأوجه عدم اللزوم كما اقتضاه كلام المصنف واعتمده الأذرعي ، [ ص: 254 ] وإن اقتضى كلام أبي حامد لزومه وكالولد في هذا الوالد ( وجب قبوله ) وهو الإذن له ذلك لحصول الاستطاعة مع خفة المنة بالنسبة للمال ، فإن امتنع لم يأذن عنه الحاكم في الأصح إذ مبنى الحج على التراخي ، كذا صرح به في الروضة ، ووقع في المجموع أن الحاكم يلزمه بالإنابة . ( ولو بذل الولد ) وإن سفل ذكرا كان أو أنثى ( الطاعة ) في فعل النسك بنفسه
قال الإسنوي : وهو غير مستقيم ولم نر من قال به ، والمدرك في الإنابة والاستئجار واحد ، واعترضه الزركشي في خادمه يجب قبوله ( في الأصح ) لما ذكر والأب والأم والأخ في بذل الطاعة كالأجنبي . والثاني لا لكون الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره ، ومحل اللزوم إذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ممن يصح منهم فرض الإسلام ولا عضب بهم . ولو توسم طاعة واحد منهم لزمه سؤاله كما اقتضاه كلام الأنوار وغيره ولا يلزم الولد طاعته ، بخلاف إعفافه لعدم الضرر على الوالد هنا بامتناع ولده من الحج إذ هو حق الشرع ، فإذا عجز عنه لم يأثم ولم يكلف به بخلافه ثم فإنه لحق الوالد وضرره عليه فأشبه النفقة . ( وكذا الأجنبي ) لو بذل الطاعة
قاله في المجموع ، ومتى كان الأصل وإن علا أو الفرع وإن سفل ماشيا أو معولا على الكسب أو السؤال ولو راكبا أو كان كل منهما ومن الأجنبي مغررا بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال لم يلزمه قبول في ذلك لمشقة مشي من ذكر عليه بخلاف مشي الأجنبي ، والكسب قد ينقطع والسائل قد يمنع والتغرير بالنفس حرام ، ومر أن القادر على المشي والكسب في يوم كفاية أيام غير معذور في السفر القصير فيظهر كما قاله الأذرعي وجوب القبول في المكي ونحوه ، وحيث أجاب المطاع لم يرجع ، وكذا المطيع إن أحرم ، ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا كما أفاده كلام المجموع خلافا لما يوهمه كلام الروضة استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا ، واقتضاء كلام المجموع أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع غير مراد وإن اغتر به في الإسعاد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر ، ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب خلافا لما يوهمه كلام الحاوي ، فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الإسلام لم يجب على الوارث قبوله ; لأن له الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر ، ولو كان له مال ولم يعلم به أو من يطيعه ولم يعلم بطاعته وجب عليه الحج اعتبارا بما في نفس الأمر ، وما استشكله الشيخان من أنه معلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة يمكن الجواب عنه بأن الاستطاعة : إما استطاعة بالنسبة للمباشرة وهذه منتفية مع الجهل وإما بالنسبة للاستقرار وهي غير منتفية فيه