[ ص: 463 ] فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها كما قال ( ومن المنهي عنه ما ) أي نوع أو بيع يغاير الأول ( لا يبطل ) بفتح ثم ضم كما نقل عن ضبطه : أي بيعه لدلالة السياق عليه ، ويصح أن يكون بضم فكسر كما نقل عن ضبطه أيضا أي يبطله النهي لفهمه من المنهي ومن ثم أعاد عليه ضمير رجوعه ، ويصح على بعد الضم ثم الفتح ( لرجوعه ) أي المنهي عنه ( إلى معنى ) خارج عن ذاته ولازمها غير أنه ( يقترن به ) نظير فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها . البيع بعد نداء الجمعة