قال : ( وإن عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت [ ص: 79 ] الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين ) . وقال لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه : يبقى ماله موقوفا كما كان ; لأنه نوع غيبة فأشبه الغيبة في دار الإسلام . ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموتى فصار كالموت ، إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينا فلا بد من القضاء ، وإذا تقرر موته ثبتت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كما في الموت الحقيقي ، ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول الشافعي ; لأن اللحاق هو السبب والقضاء [ ص: 80 ] لتقرره بقطع الاحتمال ، وقال محمد : وقت القضاء ; لأنه يصير موتا بالقضاء ، والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف . . أبو يوسف