الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
7166 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654897عن سهل -أخي بني ساعدة - أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله ؟ nindex.php?page=treesubj&link=32286_32374_12338_33338_12286_33376_28444_20250_32701_14188_12189_1944_11753فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . [انظر : 423 - مسلم : 1492 - فتح: 13 \ 154 ] .
ثم ساق nindex.php?page=treesubj&link=33376التلاعن في المسجد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، ساقه من طريقين : أحدهما : عن سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد .
والثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن سهل ، فكأنه يرى أن قول الراوي (قال فلان ) دون قوله (عن فلان ) . كذا ساقهما .
والتعليق عن يحيى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : ثنا عبد الرحمن بن قيس قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر يقضي في المسجد .
والتعليق عن شريح غريب ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن الجعد بن ذكوان : أن شريكا كان إذا كان يوم مطر قضى في داره . وتعليق الحسن وزرارة أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن المثنى بن [ ص: 502 ] سعيد قال : رأيت الحسن وزرارة فذكره . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن ابن أبي عتبة قال : رأيت الحسن يقضي في المسجد ، وقضاء مروان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح في "مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : شهدت مروان فذكره .
الشرح :
سياق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الآثار ليسهل على عمل من تقدم من القضاة ، وقد استحب nindex.php?page=treesubj&link=20248القضاء في المسجد طائفة منهم شريح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القضاء في المسجد من أمر الناس القديم ؛ لأنه يرضى فيه بالدون ويصل إليه المرأة والضعيف ، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وكرهته طائفة وقالت : القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بين يديه ، المساجد تجنب ذلك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن : أن لا يقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والذمي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب إلي يقضي في غير المسجد ؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد .
[ ص: 503 ] وحديث سهل حجة لمن استحب ذلك ، وعجبت من nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كونه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سهل : ليس فيه ذكر المسجد ، فالمتنان واحد قطعهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس في اعتلال من اعتل بحضور الحائض والكافر مجلس الحكم حجة ؛ لأنه لا يعلم حجة يجب فيها منع الكافر من الدخول في المساجد سوى المسجد الحرام ، وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزلهم في المسجد وأخذ ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسيرا وربط إلى سارية من سواري المسجد ، وليس في nindex.php?page=treesubj&link=1958منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت ، وقد نظر داود - عليه السلام - بين (الخصمين ) اللذين وعظهما في المحراب وهو في المسجد ، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة .
فصل :
اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=20244الموضع الذي يجلس فيه للحكم على ثلاثة أقوال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " ما مضى ، وقال في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : كان من مضى من القضاة يجلسون في رحاب المسجد خارجا إما عند موضع الجنائز ، وإما في رحبة دار مروان ، وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق ؛ ليصل إليه اليهودي [ ص: 504 ] والنصراني والحائض والضعيف ، وهو أقرب إلى التواضع ، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يقضي في منزله ، واستحسن بعض شيوخنا قوله : في رحابه . وقال ابن أبي زيد تصحيحا لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقضي في المسجد ؛ لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب [ص : 21 ] .
فصل :
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس ، أنصاري مدني ، مات سنة ثمان وثمانين .
فصل :
حضوره يحتمل وجهين : أحدهما : أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به ؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك ، والثاني : أن يكون من غير استدعاء .
فصل :
يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالتغليظ ، وأيضا منع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وروى ابن كنانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجزئ في المال العظيم والدماء .
[ ص: 505 ] وزمن اللعان بعد العصر عندنا ، وعند المالكية إثر الصلاة ، وعن بعضهم كمذهبنا ؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني : ملائكة الليل والنهار . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، عن المطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان ، وأما في الحقوق ففي أي وقت ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وروى ابن كنانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر ، فيقول : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، عن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : والحر والعبد في ذلك سواء ، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
فصل :
في حديث سعد : nindex.php?page=treesubj&link=32219التجوز في السؤال ، وذلك يدل على علم السائل ؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه .
وفيه : أن nindex.php?page=treesubj&link=23644الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق ) القذف .
فرع : اختلف nindex.php?page=treesubj&link=12286متى يقع الفراق في اللعان : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : بنفس اللعان ولا يحل له أبدا ، وقال ابن أبي صفرة : اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل ) الطلاق .
ثم ساق nindex.php?page=treesubj&link=33376التلاعن في المسجد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، ساقه من طريقين : أحدهما : عن سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد .
والثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن سهل ، فكأنه يرى أن قول الراوي (قال فلان ) دون قوله (عن فلان ) . كذا ساقهما .
والتعليق عن يحيى أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : ثنا عبد الرحمن بن قيس قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر يقضي في المسجد .
والتعليق عن شريح غريب ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن الجعد بن ذكوان : أن شريكا كان إذا كان يوم مطر قضى في داره . وتعليق الحسن وزرارة أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن المثنى بن [ ص: 502 ] سعيد قال : رأيت الحسن وزرارة فذكره . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن ابن أبي عتبة قال : رأيت الحسن يقضي في المسجد ، وقضاء مروان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح في "مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : شهدت مروان فذكره .
الشرح :
سياق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الآثار ليسهل على عمل من تقدم من القضاة ، وقد استحب nindex.php?page=treesubj&link=20248القضاء في المسجد طائفة منهم شريح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القضاء في المسجد من أمر الناس القديم ؛ لأنه يرضى فيه بالدون ويصل إليه المرأة والضعيف ، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، وكرهته طائفة وقالت : القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بين يديه ، المساجد تجنب ذلك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن : أن لا يقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والذمي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب إلي يقضي في غير المسجد ؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد .
[ ص: 503 ] وحديث سهل حجة لمن استحب ذلك ، وعجبت من nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كونه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سهل : ليس فيه ذكر المسجد ، فالمتنان واحد قطعهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس في اعتلال من اعتل بحضور الحائض والكافر مجلس الحكم حجة ؛ لأنه لا يعلم حجة يجب فيها منع الكافر من الدخول في المساجد سوى المسجد الحرام ، وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزلهم في المسجد وأخذ ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسيرا وربط إلى سارية من سواري المسجد ، وليس في nindex.php?page=treesubj&link=1958منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت ، وقد نظر داود - عليه السلام - بين (الخصمين ) اللذين وعظهما في المحراب وهو في المسجد ، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة .
فصل :
اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=20244الموضع الذي يجلس فيه للحكم على ثلاثة أقوال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة " ما مضى ، وقال في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : كان من مضى من القضاة يجلسون في رحاب المسجد خارجا إما عند موضع الجنائز ، وإما في رحبة دار مروان ، وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق ؛ ليصل إليه اليهودي [ ص: 504 ] والنصراني والحائض والضعيف ، وهو أقرب إلى التواضع ، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا بأس أن يقضي في منزله ، واستحسن بعض شيوخنا قوله : في رحابه . وقال ابن أبي زيد تصحيحا لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقضي في المسجد ؛ لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب [ص : 21 ] .
فصل :
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس ، أنصاري مدني ، مات سنة ثمان وثمانين .
فصل :
حضوره يحتمل وجهين : أحدهما : أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به ؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك ، والثاني : أن يكون من غير استدعاء .
فصل :
يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالتغليظ ، وأيضا منع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وروى ابن كنانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجزئ في المال العظيم والدماء .
[ ص: 505 ] وزمن اللعان بعد العصر عندنا ، وعند المالكية إثر الصلاة ، وعن بعضهم كمذهبنا ؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني : ملائكة الليل والنهار . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، عن المطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان ، وأما في الحقوق ففي أي وقت ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وروى ابن كنانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر ، فيقول : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، عن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : والحر والعبد في ذلك سواء ، وهو المشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
فصل :
في حديث سعد : nindex.php?page=treesubj&link=32219التجوز في السؤال ، وذلك يدل على علم السائل ؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه .
وفيه : أن nindex.php?page=treesubj&link=23644الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق ) القذف .
فرع : اختلف nindex.php?page=treesubj&link=12286متى يقع الفراق في اللعان : فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : بنفس اللعان ولا يحل له أبدا ، وقال ابن أبي صفرة : اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل ) الطلاق .