الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6747 7168 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=treesubj&link=33449كنت فيمن رجمه بالمصلى . رواه يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجم . [انظر : 5271 - مسلم : 1691م - فتح: 13 \ 156 ] .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ماعز - وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=656633فلما شهد على نفسه أربعا قال : "أبك جنون ؟ " ، قال : لا ، قال : "اذهبوا به فارجموه " فرجم بالمصلى . رواه يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجم
(الشرح ) :
اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=33449إقامة الحدود في المسجد ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - [ ص: 507 ] أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد ، وكذا فعل علي - رضي الله عنه - بالسارق الذي قدم إليه ، فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده . وكره إقامته في المسجد nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وقال : إن للمسجد حرمة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعكرمة ، وإليه ذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي و ( nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) وإسحاق .
وفيها قول ثان : يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد ، وهو قول ابن أبي ليلى .
وفيها قول ثالث : وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد ، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى ، يشهد له حديث الباب ، حيث أمر برجمه في المصلى خارج المسجد .
[ ص: 508 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما ؛ لأني لا أجد دليلا عليه .
وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد ، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة .
فصل :
قوله في الحديث : (فأعرض عنه ) (أي ) : كراهية سماع ذلك ، وأراد به للستر .
وفيه تأويلان : أحدهما : أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق ، والثاني : أنه لم يحضره أحد من الشهود .
فرع :
قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات ؟ فقال : ما أعرف هذا ، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد . والحديث يرده .
واختلف إذا nindex.php?page=treesubj&link=15646جحد الإقرار ولم يأت بعده ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : يقبل منه . وقال أخرى : لا .
وأبعد من قال : يحتمل أن يكون - عليه السلام - أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع . وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وأقر الرابعة عنده .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ماعز - وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=656633فلما شهد على نفسه أربعا قال : "أبك جنون ؟ " ، قال : لا ، قال : "اذهبوا به فارجموه " فرجم بالمصلى . رواه يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجم
(الشرح ) :
اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=33449إقامة الحدود في المسجد ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - [ ص: 507 ] أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد ، وكذا فعل علي - رضي الله عنه - بالسارق الذي قدم إليه ، فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده . وكره إقامته في المسجد nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وقال : إن للمسجد حرمة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعكرمة ، وإليه ذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي و ( nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) وإسحاق .
وفيها قول ثان : يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد ، وهو قول ابن أبي ليلى .
وفيها قول ثالث : وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد ، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى ، يشهد له حديث الباب ، حيث أمر برجمه في المصلى خارج المسجد .
[ ص: 508 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما ؛ لأني لا أجد دليلا عليه .
وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد ، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة .
فصل :
قوله في الحديث : (فأعرض عنه ) (أي ) : كراهية سماع ذلك ، وأراد به للستر .
وفيه تأويلان : أحدهما : أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق ، والثاني : أنه لم يحضره أحد من الشهود .
فرع :
قيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات ؟ فقال : ما أعرف هذا ، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد . والحديث يرده .
واختلف إذا nindex.php?page=treesubj&link=15646جحد الإقرار ولم يأت بعده ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : يقبل منه . وقال أخرى : لا .
وأبعد من قال : يحتمل أن يكون - عليه السلام - أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع . وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وأقر الرابعة عنده .