الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا حفر في الدار بئرا ردم ما حفر توفية بما أخذ ، وإن بناها فعليه

                                                                                                                [ ص: 8 ] نقضها إلا أن يشاء أعطاه قيمة نقضه مقلوعا بعد طرح الأجر للنقض والتنظيف إذا كان لا يباشر ذلك بنفسه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا خصى العبد ضمن ما نقصه ، فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن شيئا لبقاء المالية ، وعوقب لتفويت حق الله تعالى من العضو ، ولو هزلت الجارية ثم سمنت ، أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر ، حصل الجبر لبقاء المالية ، ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن مثل العصير ، لذهاب المالية ، ولو صار خلا خيرت بين أخذه لأنه عين ملكك ، أو مثله عصيرا لأنه مثلي تغير تحت اليد العادية . وفي الكتاب : هرم الشابة فوت يوجب قيمتها ؛ لأنه عيب مفسد حدثت عنده ، قال ابن يونس عن أشهب : لربها أخذها ولا شيء له في هرمها كالذهاب بأمر سماوي في بعض الأجزاء ، كان الهرم يسيرا أو كثيرا . وكذلك علو السن كان يسيرا كانكسار الثدي ، أو كثيرا ، لك تضمين قيمتها بحصول التغيير .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : لو أخذت العبد ولم تعلم بنقصه عنده ، وتعيب عندك فمات ، أو وهبته أو بعته إن ضمنته قيمته يوم الغصب فلا شيء لك بحصول النقص في ملكه بعد زمن التضمين ، وإلا فلك الأقل من تمام القيمة لفواته عنده ، أو قيمة العيب بحصوله عنده ، ولك في الموت والهبة قيمة العيب لحصوله عنده ، وإن كان باقيا رددته وقيمة العيب الحادث عندك ، لتأخره عن دخوله في ملكه بالضمان فهو فائت عليه فيضمن له كما يضمن لك . وتأخذ قيمته يوم الغصب ، أو تحبسه وتأخذ قيمة العيب ؛ لأنه عين ملكه ، وقال ( ش ) : إذا اقتصر من العبد في النفس أو الطرف غرم الغاصب أقصى القيم في النفس والنقص في الطرف ، وإن جنى ما يتعلق بالمال فتعلق برقبته خلصه الغاصب لأنه ضرر حصل تحت يده ، وإن جنى الغاصب عليه في نفسه فأعلى القيم ، أو في طرف فقد اجتمع موجبان : اليد والجناية فيغرم أكثر الأمرين : وإن جنى أجنبي خير المالك بينه وبين الغاصب

                                                                                                                [ ص: 9 ] لأنهما متعديان ، وقال ( ح ) : إذا قتل العبد المغصوب عمدا فالقصاص ، أو خطأ فديته على عاقلته على أصله ، قال ويضمن كل ما حدث عنده من عيب السرقة أو الزنا أو عور أو غيره ، وإن كان ذلك من غير صنعه ، وكذلك لو غصبها مريضة فماتت من ذلك المرض أو حبلى ضمنها ، ولو جنى العبد رد إلى السيد ، لأنه ماله فقده أو أسلمه في الجناية ورجع على الغاصب بالأقل من قيمته ، أو أرش الجناية أو ما أدى عنه من المال لأنه كله ضرر حصل تحت اليد العادية ، ويضمن أرش الهرم في العبد والأمة ، ولو قتله قاتل خيرت في قيمته يوم الغصب من الغاصب ، وقيمته يوم القتل على العاقلة ، ويرجع الغاصب على العاقلة بالقيمة يوم القتل ، فإن كانت أكثر تصدق بالفضل ، لأن الضمان سبب التمليك . ويضمن الجارية بنقص ثديها ، وما نسيته من الصنائع ، وكذلك العبد ، وقال ابن حنبل : يضمن كل نقص في العين وإن كان من غير صنعة ، لأن اليد العادية مضمنة ، وإذا جنى على العبد في يد أجنبي تخيرت بينهما ، وإن جنى العبد المغصوب ضمن الغاصب جنايته ، ولا يضمن نقص الهرم ونحوه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية