الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال اللخمي : في الموازية : إذا nindex.php?page=treesubj&link=10706غصب حليا فكسره ، ثم أعاده على حاله ، لك أخذه بغير غرم ، لأنه أسقط عن نفسه الضمان بما أعاد ، وإن أعاده على غير صناعته تعينت القيمة يوم الغصب نفيا للربا ، وقال محمد : وهذا قولهما ، ثم قال : لا أرى له إلا قيمته ، وإن أعاده بحاله ، لأن الغاصب ضمن قيمته بالتصرف ، ولو كان متعديا غير غاصب لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ، ولو
[ ص: 14 ] كسره المشتري من الغاصب وأعاده إلى حاله لم يأخذه إلا بدفع أجرة الصياغة ، لأنه غير متعد ، لمفهوم قوله - عليه السلام - ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10349551ليس لعرق ظالم حق ) مفهومه أنه لعرق غير الظالم حق ، قال اللخمي : قوله : لا يعطي للغاصب قيمة الصياغة غير بين ، لأن الصياغة مما يقضى فيها بالمثلي على أحد القولين ، وقد قال ابن القاسم في nindex.php?page=treesubj&link=10726الغاصب يكسر السوارين : عليه قيمة الصياغة ، وقال في nindex.php?page=treesubj&link=10726الخشبة يعملها مصراعين : عليه القيمة ولا يذهب عمله مجانا ، فمنع من أخذها ليلا يذهب عمله ، فإن رضيت بدفع الأجرة فلك أخذها ، وقال عبد الملك : إن كان لعمله بال وزاد في ثمنها ، خيرت بين إعطائه قيمة عمله وتأخذها أو تسلمها وتأخذ قيمتها يوم الغصب ، أو تكونان شريكين . قال : وكذلك من غصب ذهبا فضربه دنانير ، إذا كان لصنعته بال ، وإلا فلك أخذ مالك ولا شيء عليه . وقال : وهذا أعدل الأقوال .