الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) ولاية ( صغير ) عاقل أو مجنون ( وبالغ مجنون ) ومن بلغ سفيها واستمر ( لأب بالغ ) لكمال شفقته ، فإن ألحق الولد بابن عشر فأكثر ولم يثبت بلوغه فلا ولاية له ; لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا ( رشيد ) ; لأنه غير محجور عليه ( ثم ) الولاية بعد أب ( لوصيه ) ; لأنه نائب الأب ، أشبه وكيله في الحياة ( ولو ) كان وصيه ( بجعل وثم متبرع ) بالنظر له ( أو ) كان الأب أو وصيه ( كافرا على كافر ) إن كان عدلا في دينه ولا ولاية لكافر على مسلم ( ثم ) بعد الأب ووصيه فالولاية ل ( حاكم ) لانقطاع الولاية من جهة الأب فتكون للحاكم كولاية النكاح ; لأنه ولي من لا ولي له .

                                                                          ( وتكفي العدالة ) في الولي ( ظاهرا ) فلا يحتاج حاكم إلى تعديل أب أو وصيه وللمكاتب ولاية ولده التابع له دون الحر ( فإن عدم ) حاكم أهل ( فأمين يقوم مقامه ) أي الحاكم وعلم منه أنه لا ولاية للجد والأم وباقي العصبات ، وحاكم عاجز كالعدم قاله الشيخ تقي الدين ، نقل ابن الحكم فيمن عنده مال تطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية