الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ) وكذا عكسها ، وتجزئه أيضا البقرة في جزاء الصيد عن البدنة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : لا تجزئه لأنها تشبه النعامة . وذكر القاضي وغيره رواية في غير النذر : لا تجزئ البقرة عن البدنة مطلقا ، إلا لعدمها وقدمه في الرعاية . ويأتي في باب الهدي والأضاحي في فصل سوق الهدي " إذا نذر بدنة : أجزأته بقرة " .

فائدة : من لزمته بدنة أجزأه سبع شياه مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه تجزئ عند عدمها ، اختاره ابن عقيل . نقله المصنف وغيره ، وعنه لا يجزئ إلا عشر شياه ، والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها بطريق أولى ، ومن لزمته سبع شياه أجزأه بدنة أو بقرة . ذكره المصنف في الكافي ، لإجزائها عن سبعة ، وقدمه في الفروع ، وذكر جماعة تجزئ إلا في جزاء الصيد ، وجزم به في التلخيص ، والرعاية الكبرى [ ص: 536 ] قال المصنف : لا تجزئ البدنة عن سبع شياه في الصيد ، والظاهر عنه : لأن الغنم أطيب لها ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى ، وجزم به الزركشي . ويأتي في باب الهدي " إذا نذر بدنة تجزئه بقرة " في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية