الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعى ) المالك ( هلاك المخروص ) كله أو بعضه ( بسبب خفي كسرقة ) أو مطلقا كما قاله الرافعي فهما من كلامهم ( أو ظاهر عرف ) أي اشتهر بين الناس كحريق أو برد أو نهب دون عمومه أو عرف عمومه واتهم في هلاك الثمار به ( صدق بيمينه ) في دعوى التلف بذلك السبب ، فإن عرف ذلك السبب الظاهر وعمومه ، ولم يتهم صدق بلا يمين ، واليمين هنا وفيما يأتي من مسائل الباب مستحبة وجعله السرقة من أمثلة الهلاك جري على الغالب إذ قد يطلق ويراد عدم القدرة على دفعه ; لأن الغالب أن المسروق يخفى ولا يظهر فلا اعتراض عليه ( فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة ) على وقوعه ( على الصحيح ) لسهولة إقامتها ، والثاني لا لأنه ائتمن شرعا ( ثم صدق بيمينه في الهلاك به ) أي [ ص: 83 ] بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه ، ولو ادعى تلفه بحريق وقع في الجرين مثلا ، وعلمنا عدم وقوعه فيه لم يبال بكلامه ( ولو ) ( ادعى حيف الخارص ) فيما خرصه ( أو غلطه ) فيه ( بما يبعد ) أي لا يقع عادة من أهل المعرفة بالخرص كالربع ( لم يقبل ) إلا ببينة قياسا على دعوى الجور على الحاكم أو الكذب على الشاهد وللعلم ببطلانه عادة في الغلط .

                                                                                                                            نعم يحط عنه القدر المحتمل وهو الذي لو اقتصر عليه لقبل ، فإن لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه ، قاله الماوردي وغيره ( أو ) ادعى غلطه ( بمحتمل ) بفتح الميم بعد تلف المخروص وبين قدره وهو مما يقع بين الكيلين عادة كوسق في مائة ( قبل في الأصح ) وحط عنه ما ادعاه إذ هو أمين فيجب الرجوع لقوله في دعوى نقصه عند كيله ، ولأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولا فإن لم يبين قدره لم تسمع دعواه ، ولو كان المخروص باقيا أعيد كيله وعمل به ، ولو كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق من مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر ، فإن اتهم حلف ، ومقابل الأصح لا يحط لاحتمال أن النقصان في كيله له ولعله يوفي لو كاله ثانيا .

                                                                                                                            ويسن جذاذ التمر نهارا كما قاله الماوردي ليطعم الفقراء فقد ورد النهي عنه ليلا وإن لم تجب الزكاة في المجذوذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه ) يؤخذ من ذلك أنه لو ادخر ذلك في الوديعة صدق لاحتمال التلف من غير تقصيره ، ولو كان تسلم منه ذلك تاما للعلة المذكورة ( قوله : أعيد كيله ) أي وجوبا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وبين قدره ) لا حاجة إليه بل الأصوب حذفه لأن كونه محتملا أو غير محتمل فرع بيان القدر كما لا يخفى عكس ما يفيده هذا الصنيع ، ولعله إنما ذكر هذا هنا توطئة لما بعده وعبارة الروض : أو ادعى غلطا وبينه وكان ممكنا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية