الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو كان في بلدة لا يقتاتون ما يجزي فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه مما يجزي فيها ، فإن استوى بلدان في القرب إليه واختلف الغالب من أقواتها تخير ( والأفضل أشرفها ) أي أعلاها ( ولو كان عبده ) أي رقيقه ( ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) بناء على وجوبها على المؤدى عنه ابتداء وهو الأصح . والثاني أن العبرة ببلد السيد بناء على وجوبها على المؤدي ( قلت : الواجب الحب ) عند تعينه فلا تجزئ القيمة بالاتفاق ولا الخبز ولا السويق ولا الدقيق ونحوها ، إذ الحب يصلح لما يصلح له هذه الأشياء ( السليم ) فلا يجزي المسوس وإن اقتاته والمعيب لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ويجزئ حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فإن استوى البلدان في القرب ) أي ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه .

                                                                                                                            ( قوله : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد ، وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك .

                                                                                                                            ( قوله : فلا تجزئ القيمة بالاتفاق ) أي من مذهبنا .

                                                                                                                            ( قوله : السليم ) قال سم على حج : لو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة ؟ فيه نظر ، والثاني قريب مر .

                                                                                                                            وتوقف فيه شيخنا وقال : الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ( قوله فلا يجزئ المسوس ) قال سم على منهج : لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله مر . قال في العباب : ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا ا هـ . ووافق عليه مر ا هـ . وقضية قول الشارح السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إلخ خلافه .

                                                                                                                            ( قوله : وإن اقتاته ) أي هو دون أهل البلد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية