الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=2979أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز ) لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع ، أما nindex.php?page=treesubj&link=2977الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن الحاكم نقله في المجموع عن [ ص: 124 ] الماوردي والبغوي وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحق الزكاة قاله القاضي ( كأجنبي أذن ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=26729قال لغيره اقض ديني فإن لم يأذن لم يجزه جزما لأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه ( بخلاف الكبير ) فإنه لا بد من إذنه لعدم استقلاله بتمليكه ، وقيده في المجموع عن الماوردي والبغوي وأقوى بالرشيد فأفهم أن السفيه كالصغير ، وهو كذلك وإن نوزع فيه والمجنون مثله أيضا .
( قوله : فلا يخرجان عنه من مالهما ) أي مال أنفسهما سواء نويا الرجوع أم لا .
( قوله : إلا بإذن الحاكم ) nindex.php?page=treesubj&link=26728بقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الإخراج عنه أم لا ؟ فيه [ ص: 124 ]
نظر ، ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول .
( قوله : لأن رب الدين متعين ) أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة ، بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ، ويؤخذ من تعليل الشارح أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم للدفع لهم .
( قوله : فإن لم يأذن لم يجزه ) أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجز لا تسقط عمن أخرجه عنه وله استرداده من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غيره .
( قوله : لأنها عبادة تفتقر إلى نية ) منه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من nindex.php?page=treesubj&link=26679أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع زكاة أم لا ؟ وهو عدم جواز الأخذ ظفرا وعدم الإجزاء لما علل به الشارح .
( قوله : والمجنون مثله ) أي مثل الصغير .
حاشية المغربي
( قوله : لأن رب الدين متعين إلخ ) لا دخل له في الفرق كما قاله الشهاب حج ، وفرق بوجوب nindex.php?page=treesubj&link=3122النية في الزكاة بخلاف أداء الدين ( قوله : بخلاف الكبير فإنه لا بد من إذنه ) أي والصورة أنه غني .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فلا يخرجان عنه من مالهما ) أي مال أنفسهما سواء نويا الرجوع أم لا .
( قوله : إلا بإذن الحاكم ) nindex.php?page=treesubj&link=26728بقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الإخراج عنه أم لا ؟ فيه [ ص: 124 ]
نظر ، ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول .
( قوله : لأن رب الدين متعين ) أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة ، بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ، ويؤخذ من تعليل الشارح أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم للدفع لهم .
( قوله : فإن لم يأذن لم يجزه ) أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجز لا تسقط عمن أخرجه عنه وله استرداده من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غيره .
( قوله : لأنها عبادة تفتقر إلى نية ) منه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من nindex.php?page=treesubj&link=26679أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع زكاة أم لا ؟ وهو عدم جواز الأخذ ظفرا وعدم الإجزاء لما علل به الشارح .
( قوله : والمجنون مثله ) أي مثل الصغير .
حاشية المغربي
( قوله : لأن رب الدين متعين إلخ ) لا دخل له في الفرق كما قاله الشهاب حج ، وفرق بوجوب nindex.php?page=treesubj&link=3122النية في الزكاة بخلاف أداء الدين ( قوله : بخلاف الكبير فإنه لا بد من إذنه ) أي والصورة أنه غني .