الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال رب آبق ( من رد عبدي فله كذا وهو ) أي : المسمى ( أقل من دينار أو ) أقل ( من اثني عشر درهما ) فضة ( اللذين قدرهما الشارع ) في رد الآبق ( فقيل : يصح ) ذلك ( وله ) أي : الراد ( برده ) أي : الآبق ( الجعل فقط ) قدمه في الفروع ، وهو ظاهر كلام غيره لأنه رده على ذلك فلا يستحق غيره ( وقيل : لا ) تصح التسمية ( وللراد ما قدره الشارع ) قطع به الحارثي .

                                                                          وفي المبدع والإقناع : لاستقراره عليه كاملا بوجود سببه . وما ذكره من أن الشارع قدر في رد الآبق دينارا أو اثني عشر درهما . قال في الإنصاف : إنه المذهب سواء كان يساويهما أو لا لئلا يلتحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد . وروي عن عمر ، وعن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة مرسلا { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا } ونقل ابن منصور : سئل أحمد عن جعل الآبق ، فقال : لا أدري . قد تكلم الناس فيه . لم يكن عندي فيه حديث صحيح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية