الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) أي : ولا يصح وقف ( ما لا يصح بيعه كأم ولد وكلب ) ولو لنحو صيد ( ومرهون ) ; لأنه لا يصح بيعها والوقف تصرف بإزالة الملك ( أو لا ينتفع به مع بقائه كمطعوم ) ومشروب غير ماء ( ومشموم ) لا ينتفع به مع بقاء عينه ، بخلاف ند وصندل وقطع كافور . فيصح وقفه لشم مريض وغيره .

                                                                          ( و ) ك ( أثمان ) ولو لتحل ووزن ( كقنديل من نقد على مسجد ونحوه ) كحلقة فضة تجعل في بابه ووقف دراهم ودنانير لينتفع باقتراضها ، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وما لا ينتفع به إلا بإتلافه . لا يصح فيه ذلك ، فيزكي النقد ربه لبقاء ملكه عليه ( إلا تبعا كفرس ) وقف في سبيل الله ( بلجام وسرج مفضضين ) فيصح الوقف في الكل . فإن بيعت الفضة من السرج واللجام وجعل ثمنه [ ص: 401 ] في وقف مثله فحسن . لأن الفضة لا ينتفع بها . أشبه الفرس الحبيس إذا عطب . ولا تصرف في نفقة الفرس نصا ، لأنه صرف لها إلى غير جهتها .

                                                                          وفي الإقناع تبعا للاختيارات : تصرف في نفقته . وكذا لو وقف حليا وأطلق لم يصح .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية