الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فلو وجد ) التغرير ( من زوجة وولي فالضمان على الولي ) ; لأنه المباشر ومن المرأة الوكيل والضمان بينهما نصفين قاله الموفق ( ومثلها ) أي مسألة ما إذا غر الزوج بمعينة ( في [ ص: 681 ] رجوع على غار لو زوج ) رجل ( امرأة ) معينة ( فأدخلوا عليه غيرها ) أي غير زوجته فوطئها فعليه مهر مثلها ويرجع به على من غره بإدخالها عليه .

                                                                          ( ويلحقه الولد ) إن حملت نصا للشبهة وتجهز إليه امرأته بالمهر الأول نصا ( وإن طلقت ) المعيبة ( قبل دخول ) بها وقبل العلم بالعيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد ; لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقه فلم يكن له أن يرجع على أحد ( أو مات أحدهما ) أي أحد الزوجين مع عيبهما أو عيب أحدهما ( قبل العلم به ) أي العيب ( فلا رجوع ) بالصداق المستقر بالموت على أحد ; لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية