الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها ) بالرفع عطفا على الأدقة ( أجناس ) لأنها فروع لأصول مختلفة فأعطيت حكم أصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير ، ثم كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسيهما يشترط فيهما المماثلة ، وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر مطلقا لأنهما من قاعدة مد عجوة ودرهم وكل خلين في أحدهما ماء إن اتحدا الجنس لم يبع أحدهما بالآخر لمنع الماء للمماثلة وإلا بيع وخرج بالمختلفة الجنس المتحدة الجنس كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد ، وسيأتي أنه لا يباع بعض ذلك ببعض ولو بقدره للجهل بالمماثلة وبأدهانها دهن نحو الورد [ ص: 432 ] والبنفسج فكلها جنس واحد ; لأن أصلها الشيرج وقول بعض الشراح : يجوز بيع دهن البنفسج بدهن الورد متفاضلا يحمل على دهنين اختلف أصلاهما وإن لم يعهد ذلك في غير الشيرج ( واللحوم والألبان ) والأسمان والبيوض كل منها ( كذلك ) أي أجناس ( في الأظهر ) كأصولها فيجوز بيع لحم أو لبن البقر بلحم أو لبن الضأن متفاضلا ولحم ولبن الجواميس مع البقر والضأن مع المعز جنس . والثاني أنهما جنس واحد لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده إلا بالإضافة ، فأشبهت أنواع الثمار كالمعقلي والبرني ، وليس من البقر البقر الوحشي ; لأن الوحشي والإنسي من سائر الحيوانات جنسان .

                                                                                                                            أما لحم المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا . قال الزركشي : ولم يتعرضوا له ، ويظهر الثاني لضيق باب الربا . والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع أجناس ، والجراد ليس بلحم ، والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء أجناس

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فيهما ماء ) أي ربوي ا هـ عراقي ( قوله : لا يباع أحدهما بالآخر مطلقا ) أي من جنس واحد أم لا ( قوله : لمنع الماء إلخ ) ومحله إن كان الماء [ ص: 432 ] ربويا ; لأنه يصير حينئذ من قاعدة مد عجوة ودرهم ( قوله والبنفسج ) هو كسفرجل ( قوله : فكلها جنس واحد ) أي فيباع بعضها ببعض إن علمت المماثلة ، وسيأتي ما فيه بعد قول المصنف وفي حبوب الدهن إلخ ( قوله : ; لأن أصلها الشيرج ) قال في المصباح : الشيرج معرب من شيره وهو دهن السمسم . وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه وهو بفتح الشين مثال زينب وصيقل وعيطل . وهذا الباب باتفاق ملحق بباب فعلل نحو جعفر ، ولا يجوز كسر الشين ; لأنه يصير من باب درهم وهو قليل ومع قلته فأمثلته محصورة وليس هذا منها ( قوله : اختلف أصلاهما ) أي كشيرج وزيت ( قوله : مع لحم أبويه ) أي لحم كل من أبويه ( قوله : ويظهر الثاني ) هو قوله أو يجعل وظاهره أي وإن اشتد شبهه بأحدهما فيما يظهر أخذا من العلة المذكورة . وبقي ما لم تولد أحدهما بين بقر وغنم والثاني بين بقر وإبل فهل هما كالجنس الواحد أو كجنسين ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال فيه : يحرم بيعه متفاضلا بما شاركه في أحد أصليه ، فيحرم بيع لحم المتولد بين بقر وإبل بلحم المتولد بين بقر وغنم ولا يحرم بيع لحمه بلحم الغنم الخالص ; لأن الغنم لم تشارك المتولد بين واحد من أصليه ، وكذا يحرم بيع المتولد من بقر وغنم بالبقر . ولا يحرم بيعه بلحم الإبل . وأما الفرعان المتولد أحدهما من الإبل والبقر والآخر من البقر والغنم فيحرم بيع كل منهما بلحم الآخر متفاضلا ( قوله : والأكارع أجناس ) أي ولو من حيوان واحد أيضا ( قوله ليس بلحم ) أي ما دام حيا فيباع ببعض متفاضلا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 431 ] قوله : بدقيق الشعير ) أي مطلقا ولو متفاضلا ( قوله : وكل خلين فيهما ماء ) أي عذب .




                                                                                                                            الخدمات العلمية