الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=4844_22958جمع ) في عقد ( بين بيع وإجارة ) بأن باعه عبده وآجره داره بعوض واحد صحا ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=23763_22958جمع بين بيع و ( صرف ) بأن باعه عبدا وصارفه دينارا بمائة درهم مثلا صحا ، بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=22958باعه ثوبا وعشرة دراهم بثلاثين درهما ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=22958جمع بين بيع و ( خلع ) بأن باعته دارها واختلعت منه بعشرين دينارا صحا ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=22958جمع بين بيع و ( نكاح بعوض واحد صحا ) ; لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=22958جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه ( وقسط ) العوض ( عليهما ) ليعرف عوض كل منهما تفصيلا .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=22958جمع ( بين بيع وكتابة ) بأن كاتب عبده وباعه داره بمائة كل شهر عشرة مثلا ( بطل ) البيع ; لأنه باع ماله لماله ، أشبه ما لو باعه قبل الكتابة ( وصحت ) nindex.php?page=treesubj&link=22958الكتابة بقسطها لعدم المانع ( ومتى اعتبر قبض ) في المجلس ( لأحدهما ) أي العقدين المجموع بينهما كالصرف فيما إذا جمع بينه وبين البيع وتفرقا قبل التقابض ( لم يبطل ) العقد ( الآخر ) الذي لا يعتبر فيه القبض ( بتأخره ) أي القبض ; لأنه ليس شرطا فيه كما لو انفرد فأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن