الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولفظه ) أي : لفظ الطلب من المعذور ( أنا طالب ) للشفعة ( أو ) أنا ( مطالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( آخذ بالشفعة أو ) أنا ( قائم عليها ) أي : الشفعة ( ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ ) بالشفعة ك تملكت الشقص المشفوع أو انتزعته من مشتريه أو ضممته إلى ملكي ( ويملك ) الشقص المبيع ( به ) أي : الطلب ; لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع انضم إليه القبول ( فيصح تصرفه ) أي : الشفيع في الشقص المشفوع لانتقال ملكه إليه بالطلب ( ويورث ) عنه كسائر أملاكه ، وإن لم يقبضه حيث كان قادرا على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام ، ويأتي ( ولا يشترط ) لملك الشفيع للشقص المشفوع له بالطلب ( رؤيته ) أي مشاهدة ما منه الشقص المشفوع ( لأخذه ) بالشفعة قبل التملك ، قطع به في التنقيح وغيره ولعلهم نظروا إلى كونه انتزاعا قهريا كرجوع الصداق أو نصفه إلى الزوج في فرقة قبل الدخول . ولذلك لا خيار له فيه ، وقدم في المغني وغيره أنه يعتبر العلم بالثمن والشقص كسائر البيوع ، وله الطلب قبل العلم بالثمن ثم يتعرفه من المشتري أو غيره وكذا المبيع ومشى عليه في الإنصاف والإقناع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية