الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25023_11308_11309_11307_11301_11302كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترد بالعيوب الخمسة وهي : الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا [ ص: 304 ] والطبع مؤيد بالشرع . قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=24099فر من المجذوم فرارك من الأسد } [ ص: 305 ] ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى ، وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق هو التمكن وهو حاصل .
( قوله وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25023_11308_11309_11307_11301_11302كان بالزوجة عيب ) إلخ الحاصل أنه ليس [ ص: 304 ] لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر كائنا من كان عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13721وأبي زياد nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وأتباعه . وفي المبسوط : إنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة : الجنون ، والجذام ، والبرص . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لكل منهما خيار الفسخ بهذه الثلاثة ، وللزوج الفسخ إذا كانت رتقاء أو قرناء أيضا ، فله الخيار في خمسة عيوب ولها في ثلاثة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وترد بجميع العيوب ، وكذا من الجنون العارض والجذام والبرص والجنون مشهورات ، والفعل من الأول والآخر على البناء للمفعول فيقال : جذم وجن إذا أصيب بالجذام والجنون فهو مجذوم ومجنون ، ولا يقال أجذم ولا أجن ولا مجن ، وثلاثة من أسماء المفعولين من أفعل جاءت على مفعول دون مفعل على غير قياس : مجنون ومحزون من أحزنه الله ومحبوب من أحبه الله . وجاء على القياس في الثالث في قول عنترة :
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب
المكرم والفعل من البرص برص فهو أبرص وأبرصه الله .
والرتق الالتحام ، والرتقاء هي الملتحمة . والقرن في الفرج إما غدة غليظة أو عظم يمنع سلوك الذكر . nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ومن معه النص في بعضها وقياسان في بعضها ، وثلاثة أقيسة في بعضها . أما النص فما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=83634أنه صلى الله عليه وسلم رد بالعيب ، قال للتي رأى بكشحها وضحا أو بياضا الحقي بأهلك } فصار البرص منصوصا عليه فيلحق به الجذام والجنون بجامع أنه ينفر منه الطبع ، وهذا الوصف وهو كونه منافرا للطبع دل الشرع على اعتباره في جنس العلل وهو المباعدة والفرار فإنه جنس الفسخ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=24099فر من المجذوم فرارك من الأسد } ويجعل الجذام منصوصا عليه في هذا الحديث لأن الفرار يثبت بفسخ نكاحه . والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66307لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وفر من المجذوم فرارك من الأسد } ويقاس النكاح على البيع في أنه يفسخ بهذه العيوب ، هكذا عيوب يفسخ بها البيع فيفسخ بها النكاح . وقياسا على المجبوب بجامع المنافع الحسي فيما به فوات مقصود النكاح في حق كل منهما .
قلنا : أما الحديث الأول فلم يصح لأنه من رواية جميل بن زيد وهو متروك عن زيد بن كعب بن عجرة وهو مجهول لا يعلم nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد ، ولو سلم جاز أن يكون طلاقا . فإن لفظ الحقي بأهلك من كنايات الطلاق وأما الثاني فظاهره غير مراد للاتفاق على إباحة القرب منه ويثاب بخدمته وتمريضه وعلى القيام بمصالحه . وأما القياس فتخلف فيه جزء المقتضي أو شرطه ، فإن المقتضي بفسخ العيب مع وقوعه في عقد مبادلة تجري فيه المشاححة والمضايقة بسبب كون المراد منه من الجانبين المال وهذا شرط عمله ، والنكاح ليس كذلك فإن المال فيه تابع غير مقصود ، وإنما شرع إظهارا لخطر المحل ، ولهذا اختلفت لوازمهما حتى [ ص: 305 ] أجزناه على عبد وفرس غير موصوفين وصحح مع عدم رؤية المرأة أصلا ، بخلاف البيع عنده ، ثم إذا رأى عندنا المبيع يثبت له خيار للرد بلا عيب ، وفي النكاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل لا خيار له في فسخ النكاح به ، وفي البيع يفسخ بدون ذلك ، ولو هزلا بالبيع لم ينفذ ، وينعقد النكاح بالهزل به فكذلك بالعلة مقتضية .
وعن القياس الثالث بمنع وجود العلة في الفرع وهو امتناع حصول المقصود لجواز أن يطأ من هي كذلك ويتوصل بالشق والقطع والكسر غاية ما فيه نفرة طبيعية ، وذلك لم يوجب الفسخ اتفاقا للاتفاق على عدمه في ذات القروح الفاحشة والبخر الزائد حينئذ ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن وجود ذلك فيه يعطل عليها المقصود للوجه الأخير بخلافه هو إذا وجدها كذلك لأنه يتمكن من إزالة الضرر عن نفسه بالطلاق ، ووجه دفعه ودفع قول الزهري ومن معه انتظمه دفع أقيسة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه .
( قوله ولنا أن فوات الاستيفاء أصلا بالموت قبل الدخول لا يوجب الفسخ ) فاختلاله بهذه العيوب أولى أن لا يوجب الفسخ ، ونظر فيه بأن النكاح مؤقت بحياتهما .
( قوله وهذا ) أي كون هذه العيوب لا توجب الفسخ ; لأن الاستيفاء من الثمرات فلا تراعى من كل وجه على الكمال والمستحق التمكن : أي التمكن من الوطء وهو غير ممتنع لما قلنا .
( قوله وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25023_11308_11309_11307_11301_11302كان بالزوجة عيب ) إلخ الحاصل أنه ليس [ ص: 304 ] لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر كائنا من كان عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13721وأبي زياد nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وأتباعه . وفي المبسوط : إنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة : الجنون ، والجذام ، والبرص . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لكل منهما خيار الفسخ بهذه الثلاثة ، وللزوج الفسخ إذا كانت رتقاء أو قرناء أيضا ، فله الخيار في خمسة عيوب ولها في ثلاثة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وترد بجميع العيوب ، وكذا من الجنون العارض والجذام والبرص والجنون مشهورات ، والفعل من الأول والآخر على البناء للمفعول فيقال : جذم وجن إذا أصيب بالجذام والجنون فهو مجذوم ومجنون ، ولا يقال أجذم ولا أجن ولا مجن ، وثلاثة من أسماء المفعولين من أفعل جاءت على مفعول دون مفعل على غير قياس : مجنون ومحزون من أحزنه الله ومحبوب من أحبه الله . وجاء على القياس في الثالث في قول عنترة :
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب
المكرم والفعل من البرص برص فهو أبرص وأبرصه الله .
والرتق الالتحام ، والرتقاء هي الملتحمة . والقرن في الفرج إما غدة غليظة أو عظم يمنع سلوك الذكر . nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ومن معه النص في بعضها وقياسان في بعضها ، وثلاثة أقيسة في بعضها . أما النص فما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=83634أنه صلى الله عليه وسلم رد بالعيب ، قال للتي رأى بكشحها وضحا أو بياضا الحقي بأهلك } فصار البرص منصوصا عليه فيلحق به الجذام والجنون بجامع أنه ينفر منه الطبع ، وهذا الوصف وهو كونه منافرا للطبع دل الشرع على اعتباره في جنس العلل وهو المباعدة والفرار فإنه جنس الفسخ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=24099فر من المجذوم فرارك من الأسد } ويجعل الجذام منصوصا عليه في هذا الحديث لأن الفرار يثبت بفسخ نكاحه . والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66307لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وفر من المجذوم فرارك من الأسد } ويقاس النكاح على البيع في أنه يفسخ بهذه العيوب ، هكذا عيوب يفسخ بها البيع فيفسخ بها النكاح . وقياسا على المجبوب بجامع المنافع الحسي فيما به فوات مقصود النكاح في حق كل منهما .
قلنا : أما الحديث الأول فلم يصح لأنه من رواية جميل بن زيد وهو متروك عن زيد بن كعب بن عجرة وهو مجهول لا يعلم nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد ، ولو سلم جاز أن يكون طلاقا . فإن لفظ الحقي بأهلك من كنايات الطلاق وأما الثاني فظاهره غير مراد للاتفاق على إباحة القرب منه ويثاب بخدمته وتمريضه وعلى القيام بمصالحه . وأما القياس فتخلف فيه جزء المقتضي أو شرطه ، فإن المقتضي بفسخ العيب مع وقوعه في عقد مبادلة تجري فيه المشاححة والمضايقة بسبب كون المراد منه من الجانبين المال وهذا شرط عمله ، والنكاح ليس كذلك فإن المال فيه تابع غير مقصود ، وإنما شرع إظهارا لخطر المحل ، ولهذا اختلفت لوازمهما حتى [ ص: 305 ] أجزناه على عبد وفرس غير موصوفين وصحح مع عدم رؤية المرأة أصلا ، بخلاف البيع عنده ، ثم إذا رأى عندنا المبيع يثبت له خيار للرد بلا عيب ، وفي النكاح لو شرط وصفا مرغوبا فيه كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت ثيبا عجوزا شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائل وعقل زائل لا خيار له في فسخ النكاح به ، وفي البيع يفسخ بدون ذلك ، ولو هزلا بالبيع لم ينفذ ، وينعقد النكاح بالهزل به فكذلك بالعلة مقتضية .
وعن القياس الثالث بمنع وجود العلة في الفرع وهو امتناع حصول المقصود لجواز أن يطأ من هي كذلك ويتوصل بالشق والقطع والكسر غاية ما فيه نفرة طبيعية ، وذلك لم يوجب الفسخ اتفاقا للاتفاق على عدمه في ذات القروح الفاحشة والبخر الزائد حينئذ ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن وجود ذلك فيه يعطل عليها المقصود للوجه الأخير بخلافه هو إذا وجدها كذلك لأنه يتمكن من إزالة الضرر عن نفسه بالطلاق ، ووجه دفعه ودفع قول الزهري ومن معه انتظمه دفع أقيسة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه .
( قوله ولنا أن فوات الاستيفاء أصلا بالموت قبل الدخول لا يوجب الفسخ ) فاختلاله بهذه العيوب أولى أن لا يوجب الفسخ ، ونظر فيه بأن النكاح مؤقت بحياتهما .
( قوله وهذا ) أي كون هذه العيوب لا توجب الفسخ ; لأن الاستيفاء من الثمرات فلا تراعى من كل وجه على الكمال والمستحق التمكن : أي التمكن من الوطء وهو غير ممتنع لما قلنا .