إسلام ويب - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - كتاب الصيام - فصل شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2473_22771 ( ويستحب أن يغتسل من الجنابة ) والحيض والنفاس ( قبل الفجر ) ليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة القائل بوجوبه ، لكن نقل عنه الرجوع عن ذلك ، وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما ، وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل .
قال الإسنوي : وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا .
قال المحاملي والجرجاني : يكره للصائم دخول الحمام : يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر .
قال الأذرعي : وهذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ، وهو ظاهر من حيث انتفاء الضرر أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود nindex.php?page=treesubj&link=2477_2481_2480 ( وأن يحترز عن الحجامة ) والفصد للاختلاف فيهما كما مر ( والقبلة ) وليس مكررا مع ما مر إذ [ ص: 183 ] الأول في حكمها وهنا في أنه يستحب تركها nindex.php?page=treesubj&link=2487 ( وذوق الطعام ) أو غيره خوف الوصول إلى حلقه أو تعاطيه لغلبة شهوته نعم nindex.php?page=treesubj&link=26506إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره ( والعلك ) بفتح العين المضغ وبكسرها المعلوك لأنه يجمع الريق ، فإن ابتلعه أفطر في وجه ضعيف ، وإن ألقاه عطشه ومن ثم كما في المجموع ، ومحله في غير ما يتفتت ، أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه ، بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور ، nindex.php?page=treesubj&link=2479وكالعلك في ذلك اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم .
( قوله : وينبغي أن يغسل هذه المواضع ) أي قبل الفجر بنية رفع الجنابة ( قوله : وقياس المعنى الأول ) هو قوله ليؤدي العبادة على
[ ص: 183 ] الطهارة ( قوله : نعم إن احتاج ) قضية اقتصاره على ذلك كراهة nindex.php?page=treesubj&link=2479_2487ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه ، وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره لأنه قد لا يعرف إصلاحه مثل الصائم ( قوله : ومحله في غير ما يتفتت ) أي في علك ما لا يتفتت ( قوله وكالعلك ذلك ) أي في ذلك التفصيل ( قوله اللبان الأبيض ) وهو المسمى بالشام ( قوله فإن كان لو أصابه الماء يبس ) أي ماء الفم وهو الريق أو ما يدخله فمه لإيباسه ( قوله : واشتد كره ) أي بحيث لا يتحلل منه شيء
حاشية المغربي
( قوله : أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود ) في هذا الرد نظر لا يخفى لأن الترفه إنما هو [ ص: 183 ] خلاف السنة لا مكروه ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=2487_2474وذوق الطعام ) وهو مكروه بدليل الاستدراك الآتي ، وكان على الشارح أن يذكر حكم الكراهية هنا تمهيدا للاستدراك المذكور ( قوله : فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا ) قد يقال : قياس ما مر فيما لو وضع ماء في فمه لغير غرض من الفطر مطلقا أنه يفطر هنا وإن لم يتعمد وإلا فما الفرق