الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر ) ، كالطوق ، والخلخال ، والسوار ، والدملوج ، والقرط ، والعقد ، والمقلدة ، والخاتم ، وما في المخانق من حرائز وتعاويذ ، وأكر ، ونحو ذلك . حتى قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية وغيرهم : وتاج ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وعليه جماهير الأصحاب . قال في التلخيص : ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : إذا بلغ ألفا ، فهو كثير ، فيحرم للسرف . قال في الفروع : ولعل مراده عن الرواية الثانية عن الذهب . كما صرح به بعضهم ، واختاره ابن حامد . انتهى . وقال المصنف هنا ، وقال ابن حامد : إن بلغ ألف مثقال حرم ، وفيه الزكاة . كذا قال في المحرر ، والحاوي وغيرهم ، فظاهره : أنه سواء كان من ذهب أو فضة . وعنه أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة ، وعنه عشرة آلاف درهم كثير ، وأباح القاضي ألف مثقال فما دون ، وقال ابن عقيل : يباح المعتاد . لكن [ ص: 151 ] إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة ، وتقدم قوله : ما كان من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكي .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : جواز تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة وفي مرسلة ، وهو أحد الوجهين ، فلا زكاة فيه ، والوجه الثاني : لا يجوز تحليتها بذلك ، فعليها الزكاة فيه ، وأطلقهما في الفروع والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفائق ، والمذهب . قلت : قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان إذا حلف لا يلبس حليا ، فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة : في حنثه وجهين ، جزم في الوجيز بعدم الحنث وصححه في التصحيح . واختار ابن عبدوس في تذكرته : الحنث ، فالصواب في ذلك : أن يرجع فيه إلى العرف والعادة ، فمن كان عرفهم وعادتهم اتخاذ ذلك حليا ، فلا زكاة فيه ، ويحنث في يمينه ، وإلا فعليه الزكاة ولا حنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية