الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 168 ] قوله ( ويستحب أن يخرج عن الجنين ، ولا تجب ) هذا المذهب . بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وعنه تجب : نقلها يعقوب بن بختان ، واختاره أبو بكر ، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ، ويستحب قبل ذلك .

فائدة : يلزمه فطرة البائن الحامل ، إن قلنا النفقة لها ، وإن قلنا للحمل لم تجب . على أصح الروايتين . بناء على وجوبها على الجنين ، وقال في الرعاية : ويستحب فطرة الجنين ، إن قلنا النفقة له ، وعنه تجب ، فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها ، وفي فطرة حملها إذن وجهان ، وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته ، وفي أمه إذن وجهان . قال في الفروع : كذا قال . وقيل : تسن فطرته ، وإن وجبت النفقة له ، وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية