الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 234 ] ومنها : جواز nindex.php?page=treesubj&link=3181الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه ، وفي الغارم لنفسه الوجهان . قاله في الفروع ، ومنها : يجوز الأخذ لدين الله تعالى ، ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=24613_3077وكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله في دفعها nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز ، نص عليه ، وهو المذهب ، وقال في الرعايتين قلت : ويحتمل ضده ، وقال في الفروع : فإن قيل : قد وكل المالك . قيل : فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فقد وكله أيضا ، ولا يجزئ لعدم قبضها ، ولا فرق . قال : فتتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه " تصدق بديني عليك ، أو ضارب به " لا يصح لعدم قبضه ، وفيه تخريج يصح ، بناء على أنه : هل يصح [ قبل ] قبضه لموكله ؟ وفيه روايتان . انتهى ، وتأتي هاتان الروايتان في آخر باب السلم .