الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو أراد من وجب عليه الصوم : أن يأكل ، أو يشرب في رمضان ناسيا أو جاهلا ، فهل يجب إعلامه على من رآه ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . إحداهما : يلزمه الإعلام ، قلت : هو الصواب ، وهو في الجاهل آكد لفطره به على المنصوص ، والوجه الثاني : لا يلزمه إعلامه ، ووجه في الفروع وجها ثالثا بوجوب إعلام الجاهل ، لا الناسي . قال : ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو جاهل . انتهى ، قلت : ولهذه المسألة نظائر ، منها : لو علم نجاسة ماء ، فأراد جاهل به استعماله . هل يلزمه إعلامه ؟ قدمه في الرعاية ، أو لا يلزمه . إن قيل إزالتها شرط ؟ أقوال ، ومنها : لو دخل وقت صلاة على نائم ، هل يجب إعلامه أو لا ؟ أو يجب إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد ، وهو الصواب ؟ أقوال ; لأن النائم كالناسي ، ومنها : لو أصابه ماء ميزاب : هل يلزم الجواب للمسئول أو لا ؟ أو يلزم إن كان نجسا ؟ اختاره الأزجي ، وهو الصواب . أقوال ، وتقدم ذلك في كتاب الطهارة والصلاة ، وسبق أيضا : أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما بطل ; لئلا يكون مفسدا لصلاته مع قدرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية