الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 318 ] الثانية : لو كرر النظر فأمنى : فلا كفارة على الصحيح من المذهب ، كما لو لم يكرره ، وعنه هو كاللمس إذا أمنى به ، وجزم في الإفادات بوجوب الكفارة بذلك ، واختاره القاضي في تعليقه ، وقدمه في الفائق ، وأطلق الروايتين في الهداية والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وقيل : إن أمنى بفكرة ، أو نظرة واحدة عمدا : أفطر ، وفي الكفارة وجهان ، وأما إذا وطئ بهيمة في الفرج : فأطلق المصنف في وجوب الكفارة بذلك إذا قلنا يفطر وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : هو كوطء الآدمية ، وهو الصحيح ، ونص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، والوجه الثاني : لا تجب الكفارة بذلك ، خرجه أبو الخطاب من القول بعدم وجوب الحد بوطء البهيمة ، وخرجه القاضي رواية بناء على الحد ، وهو احتمال في الكافي ، وتقدم قول ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية