الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6770 [ ص: 569 ] 39 - باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ؟
7193 ، 7194 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : nindex.php?page=hadith&LINKID=656656جاء أعرابي فقال : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق ، فاقض بيننا بكتاب الله . فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فقالوا لي : على ابنك الرجم . ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=treesubj&link=32223_14808_15049_27668_33468_33471_33445_33463_7669_7671_10333_10411_10378_10420_10379_10380لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس -لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها" . فغدا عليها أنيس فرجمها . [انظر : 2315 ، 2314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح: 13 \ 185 ]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - : "واغد يا أنيس " . الحديث ، وقد سلف وهو مطابق لما ترجم له من بعث الحاكم رجلا واحدا ينفذ حكمه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قوله : أنه يجوز أن ينفذ واحدا إلى إعذار من شهد عليه بحق ، وأنه يجوز أن يتخذ رجلا ثقة يكشف له عن حال الشهود في السر ، وكذلك يجوز عندهم خبر الواحد فيما طريقه الإخبار ولم يكن طريقه الشهادة .
وقد استدل به قوم في أن nindex.php?page=treesubj&link=27380_15652_15399الإمام إذا بعث رجلا ينفذ حكمه أنه ينفذ من غير إعذار إلى المحكوم عليه ؛ لأنه لم ينقل في الحديث أن أنيسا أعذر إلى المرأة المدعى عليها الزنا ، وليس بشيء ؛ لأن الأعذار إنما [ ص: 570 ] يصح فيما كان من الحكم بالبينات فلابد في ذلك من الإعذار إلى المحكوم عليه وما كان الحكم فيه من جهة الإقرار فللرسول أن ينفذه بإقرار المقر ولا إعذار فيه .
وفيه حجة لمن قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=27380_15652القاضي يجوز أن يحكم على الرجل بإقراره دون بينة تشهد عنده بذلك الإقرار ، وهو قول ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقضي على الرجل بإقراره حتى تشهد عنده بينة بذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=39697 "واغد يا أنيس على أمرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " ولم يقل : فأشهد عليها حتى يكون حجة لك بعد موتها ، قال : وقد قتل معاذ وأبو موسى مرتدا وهما واليان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن ولم يشهدا عليه .
فصل :
واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=15082_15123_10315قال القاضي : قد حكمت على هذا الرجل بالرجم فارجمه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إذا قال ذلك وسعك أن ترجمه ، وكذلك سائر الحدود والحقوق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان القاضي عدلا وسع المأمور أن يفعل ما قاله [ ص: 571 ] القاضي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن لم يكن عدلا لم يقبل قوله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يجوز للقاضي أن يقول : أقر عندي فلان بكذا -لشيء يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتاق أو طلاق - حتى يشهد معه على ذلك رجلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا رجلان عدلان يسمعان من يقر يشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما وشهادة من حضر .
فصل :
فيه من الفوائد : nindex.php?page=treesubj&link=15562_15568نقض الصلح إذا خالف كتاب الله أو سنة أو إجماعا .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=33507تغريب الحر البكر بعد الجلد . وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=33445التوكيل على إقامة الحدود . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=10315_10328من أقر على نفسه بالزنا مرة واحدة كفى ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20046_25367الحدود لله تعالى لا يجوز أخذ العوض عنها وتركها ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=26481حد القذف لا يقيمه الإمام ما لم يقم به المقذوف .
وقوله : (فزنى بامرأته ) وهذا قذف ، ولم يحده - عليه السلام - ، وسقط حد القذف ؛ للاعتراف منها بذلك .
[ ص: 572 ] فصل :
لم يختلف العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=10378حد البكر الجلد دون الرجم وحد الثيب الرجم .
فصل :
اختلف عند المالكية في nindex.php?page=treesubj&link=33471_10345حد من شارف البلوغ ولم يبلغ ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=33471_24376_10357حد النصراني ومن nindex.php?page=treesubj&link=33471أصاب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة أو مكرها أو جاهلا تحريم ذلك .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغرب المجلود من مصر إلى الحجاز ، ومن المدينة إلى فدك وخيبر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : من مصر إلى أسوان ودونها ، ويكتب إلى والي الموضع الذي يغرب إليه أن يسجنه سنة عنده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ويؤرخ يوم سجنه .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - : "واغد يا أنيس " . الحديث ، وقد سلف وهو مطابق لما ترجم له من بعث الحاكم رجلا واحدا ينفذ حكمه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في قوله : أنه يجوز أن ينفذ واحدا إلى إعذار من شهد عليه بحق ، وأنه يجوز أن يتخذ رجلا ثقة يكشف له عن حال الشهود في السر ، وكذلك يجوز عندهم خبر الواحد فيما طريقه الإخبار ولم يكن طريقه الشهادة .
وقد استدل به قوم في أن nindex.php?page=treesubj&link=27380_15652_15399الإمام إذا بعث رجلا ينفذ حكمه أنه ينفذ من غير إعذار إلى المحكوم عليه ؛ لأنه لم ينقل في الحديث أن أنيسا أعذر إلى المرأة المدعى عليها الزنا ، وليس بشيء ؛ لأن الأعذار إنما [ ص: 570 ] يصح فيما كان من الحكم بالبينات فلابد في ذلك من الإعذار إلى المحكوم عليه وما كان الحكم فيه من جهة الإقرار فللرسول أن ينفذه بإقرار المقر ولا إعذار فيه .
وفيه حجة لمن قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=27380_15652القاضي يجوز أن يحكم على الرجل بإقراره دون بينة تشهد عنده بذلك الإقرار ، وهو قول ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقضي على الرجل بإقراره حتى تشهد عنده بينة بذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=39697 "واغد يا أنيس على أمرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " ولم يقل : فأشهد عليها حتى يكون حجة لك بعد موتها ، قال : وقد قتل معاذ وأبو موسى مرتدا وهما واليان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن ولم يشهدا عليه .
فصل :
واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=15082_15123_10315قال القاضي : قد حكمت على هذا الرجل بالرجم فارجمه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إذا قال ذلك وسعك أن ترجمه ، وكذلك سائر الحدود والحقوق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان القاضي عدلا وسع المأمور أن يفعل ما قاله [ ص: 571 ] القاضي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن لم يكن عدلا لم يقبل قوله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يجوز للقاضي أن يقول : أقر عندي فلان بكذا -لشيء يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتاق أو طلاق - حتى يشهد معه على ذلك رجلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا رجلان عدلان يسمعان من يقر يشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما وشهادة من حضر .
فصل :
فيه من الفوائد : nindex.php?page=treesubj&link=15562_15568نقض الصلح إذا خالف كتاب الله أو سنة أو إجماعا .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=33507تغريب الحر البكر بعد الجلد . وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=33445التوكيل على إقامة الحدود . وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=10315_10328من أقر على نفسه بالزنا مرة واحدة كفى ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=20046_25367الحدود لله تعالى لا يجوز أخذ العوض عنها وتركها ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=26481حد القذف لا يقيمه الإمام ما لم يقم به المقذوف .
وقوله : (فزنى بامرأته ) وهذا قذف ، ولم يحده - عليه السلام - ، وسقط حد القذف ؛ للاعتراف منها بذلك .
[ ص: 572 ] فصل :
لم يختلف العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=10378حد البكر الجلد دون الرجم وحد الثيب الرجم .
فصل :
اختلف عند المالكية في nindex.php?page=treesubj&link=33471_10345حد من شارف البلوغ ولم يبلغ ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=33471_24376_10357حد النصراني ومن nindex.php?page=treesubj&link=33471أصاب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة أو مكرها أو جاهلا تحريم ذلك .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغرب المجلود من مصر إلى الحجاز ، ومن المدينة إلى فدك وخيبر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : من مصر إلى أسوان ودونها ، ويكتب إلى والي الموضع الذي يغرب إليه أن يسجنه سنة عنده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ويؤرخ يوم سجنه .