[ ص: 233 ] كتاب بفتح الحاء وكسرها لغة : القصد ، وشرعا : قصد الحج الكعبة للأفعال الآتية . قاله في المجموع ، واعترضه ابن الرفعة بأنه نفس الأفعال الآتية واستدل بخبر { عرفة } ومعلوم أن الموافق للغالب الأول من أن المعنى الشرعي يكون مشتملا على المعنى اللغوي بزيادة ، ولا دلالة له في الخبر ; لأن معناه معظم المقصود منه : الحج عرفة ، لكن يؤيده قولهم : أركان الحج خمسة أو ستة .
ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل المجاز والأصل فيه قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وخبر { } قال القاضي : وهو من الشرائع القديمة ، وهو أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن إلا الصلاة كما مر أنها أفضل . بني الإسلام على خمس
وروي [ ص: 234 ] { أن آدم عليه السلام لما حج قال له جبريل : إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة } ورجح بعضهم أنه لم يجب إلا على هذه الأمة لكن قال جمع : إنه غريب ، بل وجب على غيرها أيضا .
كتاب الحج
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
[ ص: 233 ] كتاب الحج
( قوله : لغة القصد ) أو كثرته إلى من يعظم ا هـ حج ( قوله : ومعلوم أن الموافق للغالب إلخ ) أي ومن غير الغالب أن يكون المعنى الشرعي مباينا للغوي لكن بينهما مناسبة ، وعبارة حج اعتراضا على تفسيره بالأفعال لكن يعكر عليه أن المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللغوي بزيادة ، وذلك غير موجود هنا إلا أن يقال : إن ذلك أغلبي أو أن منها النية ، وهي من جزيئات المعنى اللغوي ، ونظيره الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء ا هـ .
يعنى فيكون إطلاق الحج على الأفعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه ، وقوله الأول : أي قصد الكعبة إلى آخره ( قوله : لكن يؤيده قولهم ) أي قوله واعترضه ابن الرفعة ( قوله : وهو من الشرائع القديمة ) بل ما من نبي إلا وحج خلافا لمن استثنى هودا وصالحا ا هـ زيادي وحج .
وقوله ما من نبي شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالإعلام بحكم عيسى عليه السلام ، فقال عيسى مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي مؤمنا به ومصدقا ، وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الإسراء من جملتها بمكة .
روى ابن عدي في الكامل عن { قال بينما نحن مع رسول الله إذ رأينا بردا ويدا ، فقلنا : يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأينا واليد ؟ قال : قد رأيتموه ؟ قلنا : نعم ، قال : ذاك أنس عيسى ابن مريم سلم علي } . وأخرج من طريق آخر عن { ابن عساكر قال كنت أطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أنس الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولا نراه ، فقلنا : يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه ، قال : ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه }
ا هـ بحروفه رحمه الله ( قوله : وهو أفضل العبادات ) قال الزيادي : والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها ( قوله : لاشتماله على المال ) وهو ما يجب أو يندب من الدماء الآتية .
[ ص: 234 ] قوله : بل وجب على غيرها ) معتمد ولا ينافيه قوله أولا وهو من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا
[ ص: 233 ] كتاب الحج
( قوله : لغة القصد ) أو كثرته إلى من يعظم ا هـ حج ( قوله : ومعلوم أن الموافق للغالب إلخ ) أي ومن غير الغالب أن يكون المعنى الشرعي مباينا للغوي لكن بينهما مناسبة ، وعبارة حج اعتراضا على تفسيره بالأفعال لكن يعكر عليه أن المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللغوي بزيادة ، وذلك غير موجود هنا إلا أن يقال : إن ذلك أغلبي أو أن منها النية ، وهي من جزيئات المعنى اللغوي ، ونظيره الصلاة الشرعية لاشتمالها على الدعاء ا هـ .
يعنى فيكون إطلاق الحج على الأفعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه ، وقوله الأول : أي قصد الكعبة إلى آخره ( قوله : لكن يؤيده قولهم ) أي قوله واعترضه ابن الرفعة ( قوله : وهو من الشرائع القديمة ) بل ما من نبي إلا وحج خلافا لمن استثنى هودا وصالحا ا هـ زيادي وحج .
وقوله ما من نبي شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالإعلام بحكم عيسى عليه السلام ، فقال عيسى مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي مؤمنا به ومصدقا ، وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الإسراء من جملتها بمكة .
روى ابن عدي في الكامل عن { قال بينما نحن مع رسول الله إذ رأينا بردا ويدا ، فقلنا : يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأينا واليد ؟ قال : قد رأيتموه ؟ قلنا : نعم ، قال : ذاك أنس عيسى ابن مريم سلم علي } . وأخرج من طريق آخر عن { ابن عساكر قال كنت أطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أنس الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولا نراه ، فقلنا : يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه ، قال : ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه }
ا هـ بحروفه رحمه الله ( قوله : وهو أفضل العبادات ) قال الزيادي : والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها ( قوله : لاشتماله على المال ) وهو ما يجب أو يندب من الدماء الآتية .
[ ص: 234 ] قوله : بل وجب على غيرها ) معتمد ولا ينافيه قوله أولا وهو من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا
حاشية المغربي
[ ص: 230 - 233 ] كتاب ( قوله ويجاب بأن هذه أركان للمقصود إلخ ) هذا الجواب الحج للشهاب حج في إمداده ، ولكن قال الشهاب سم : إنه تكلف بعيد .
[ ص: 230 - 233 ] كتاب ( قوله ويجاب بأن هذه أركان للمقصود إلخ ) هذا الجواب الحج للشهاب حج في إمداده ، ولكن قال الشهاب سم : إنه تكلف بعيد .