الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال لها ولأجنبية ) أو أمة ( إحداكما طالق ، وقال قصدت الأجنبية ) أو الأمة ( قبل ) قوله ( في الأصح ) بيمينه لتردد اللفظ [ ص: 71 ] بينهما فصحت إرادتها واستشكل بما لو أوصى بطبل من طبوله فإنه ينصرف للصحيح ، ويرد بأنهما على حد واحد ؛ لأن ذاك حيث لا نية له ، وهنا إذا لم تكن له نية ينصرف لزوجته أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته نعم إن كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته على ما بحثه الإسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقا واحدا مع أصل بقاء الزوجية وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحدكما حر لا يعتق الآخر ، وأما إذا قال ذلك لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين ؛ لأنه ليس محلا للطلاق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فلا يقبل قوله إلخ ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ، ولا باطنا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو قال لها ولأجنبية إلخ ) وجه دخول هذا ، والذي بعده في الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة إلينا ا هـ رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : أو أمة إلخ ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة [ ص: 71 ] ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : للصحيح ) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال ا هـ رشيدي ( قوله ؛ لأن ذلك ) أي انصراف الطبل للصحيح ، وقوله : هنا أي في مسألة المتن

                                                                                                                              ( قوله : أما إذا لم يقل ) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله

                                                                                                                              ( قوله : على ما بحثه الإسنوي ) عبارة النهاية والمغني كما بحثه إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وكما لو إلخ ) عطف على قوله : لصدق اللفظ إلخ

                                                                                                                              ( قوله : لو أعتق عبده إلخ ) أي : أو أعتق غيره عبدا له إلخ ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وأما إذا قال ذلك إلخ ) ولو قال : إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال لأم زوجته : ابنتك طالق ثم قال : أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ، ولو قال : نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها ا هـ نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه : أحدكما حر فمات أحدهما تعين العتق في الحي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ورجل ) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل ؛ لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش المغني

                                                                                                                              ( قوله : فلا يقبل قوله إلخ ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ، ولا باطنا سم وع ش ، وقال السيد عمر : قول المحشي قياس مسألة العصا إلخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا ، وأما على ما نقله فيها عن شيخه الشهاب الرملي أي : وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي له أن ينبه عليه ا هـ ، وقوله : وأما على ما نقله فيها عن شيخه إلخ وتقدم هناك عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي

                                                                                                                              ( قوله : أحد هذين ) أي الرجل أو الدابة




                                                                                                                              الخدمات العلمية