الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في سكنى المعتدة ( تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو ) هي ( بائن ) بخلع أو ثلاث إلى انقضاء عدتها ولو حائلا بأي صفة كانت وإن تراضيا على عدمها للآية ( إلا ناشزة ) حال الفراق أو أثناء العدة فلا سكنى لها حتى تعود للطاعة كصلب النكاح ، وفي مدة النشوز يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته وقياسه أنه [ ص: 260 ] لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك ومثلها كل من لا نفقة لها حالة النكاح كصغيرة لا تحتمل وطئا ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال الماء وأمة لا نفقة لها نعم للزوج أو وارثه إجبار من لا نفقة لها على ملازمة المسكن تحصينا لمائه ويؤخذ منه أن محله فيمن يمكن حملها إلا أن يقال التعبير بذلك للأغلب لذكره في المتوفى عنها كما يأتي وهو غير معتبر فيها اتفاقا ولا يمكن من ذلك في الأمة إلا بعد فراغ خدمتها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في سكنى المعتدة ) ( قوله : يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته ) لك أن تستشكل رجوع المؤجر [ ص: 260 ] عليها إذا كان المسكن في إيجار الزوج إيجارا صحيحا إذ المنفعة حينئذ ملك الزوج دونه وغاية الأمر أنه فوتها على نفسه بترك الزوجة في المسكن إلا أن يقال صورة المسألة أن سكناها بعد النشوز على وجه التعدي بحيث تعد غاصبة والإجارة تنفسخ بالغصب شيئا فشيئا والمنفعة في مدة الغصب رجعت إلى المؤجر ولم تتلف إلا في ملكه فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة ، وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج ( قوله : ومثلها ) أي : مثل الناشزة ، وقوله : التعبير بذلك أي تحصينا ، وقوله : لذكره أي تحصينا أيضا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في سكنى المعتدة )

                                                                                                                              ( قوله : في سكنى المعتدة ) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش ( قوله : ولو هو بائن ) أي : الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله : ولو بائن بجره كما بخطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إلى انقضاء عدتها ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله ، وفي مدة النشوز إلى ومثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه إلى المتن ( قوله : بأي صفة كانت إلخ ) إنما قدره ليتضح الاستثناء الآتي ( قوله : وإن تراضيا على عدمها ) كما في فتاوى المصنف ؛ لأنها تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي التعليل أنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الإسقاط لوجوب سكناه بطلوع فجره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : للآية ) وهي قوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم } وقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للسكنى نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : يرجع عليها مؤجر المسكن ) صورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة فتنفسخ الإجارة بالغصب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة ، وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك أنها [ ص: 260 ] لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولأن الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز ا هـ ع ش ( قوله : لو كان ) أي : المسكن ( قوله : ومثلها ) أي : مثل الناشزة ا هـ سم ( قوله : كل من إلخ ) ، وكذا مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت ، ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج فلا نفقة ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني ( قوله : ويتصور وجوب العدة إلخ ) أي : وإن كان فيه بعد ا هـ مغني ( قوله : وأمة لا نفقة لها ) أي : على زوجها كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط ا هـ مغني ( قوله : أو وارثه ) بل غير الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ش وهل طلب ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويؤخذ منه ) أي : من التعليل .

                                                                                                                              ( قوله : إن محله ) أي : جواز الإجبار ( قوله : التعبير بذلك ) أي : بتحصينا ، وقوله : لذكره أي تحصينا أيضا ا هـ سم ( قوله : كما يأتي ) أي : آنفا ( قوله : وهو ) أي : إمكان الحمل ، وقوله : فيها أي في المتوفى عنها ( قوله : ولا يمكن ) أي : الزوج أو وارثه من ذلك أي الإجبار ، وقوله : بعد فراغ إلخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها




                                                                                                                              الخدمات العلمية