الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يقتل ) متعمد هو ( شريك مخطئ ) ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له كما يأتي وألحق به في تصحيح التنبيه الحية والسبع ومحله كما في الأم إن لم يقتلا غالبا وإلا فكشريك نحو الأب ( و ) شريك صاحب ( شبه العمد ) ؛ لأن الزهوق حصل بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب المسقط لوجوب الشبهة في فعل المتعمد وعليهما الدية على الأول نصف دية العمد والثاني نصف دية الخطأ أو شبه العمد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وألحق به في تصحيح التنبيه الحية والسبع ) عبارة الروض ومن شريك [ ص: 408 ] السبع أو الحية القاتلين غالبا انتهى أي يقتص منه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا يقتل شريك مخطئ ) إلى قوله ، ولو جرحه إلخ حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ، ولو حكما أو شبه عمد سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش ( قوله : كما يأتي ) أي قبيل قول المتن ، ولو جرحه إلخ ( قوله : وألحق به إلخ ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله به ) أي بغير المكلف ( قوله : إن لم يقتلا إلخ ) أي أو وقعا على المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول بلا قصد ع ش ( قوله : فكشريك نحو الأب ) أي يقتص منه سم ( قوله : فغلب المسقط ) كما إذا قتل المبعض رقيقا مغني . ( قوله على الأول ) أي المتعمد مغني .

                                                                                                                              ( قوله : والثاني ) عبارة النهاية وعاقلة الثاني ا هـ وهي أقعد سيد عمر وعبارة المغني وعلى عاقلة غير المتعمد ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية