الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتبطل العفة ) المعتبرة في الإحصان ( بوطء ) يوجب الحد وبوطء ( محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به ؛ لأنه لشبهة الملك ( لا ) بوطء ( زوجة ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو نحو إحرام ؛ لأن التحريم لعارض يزول ( و ) لا بوطء ( أمة ولده و ) لا بوطء ( منكوحته ) أي الواطئ ( بلا ولي ) أو بلا شهود قلد القائل بحله أو لا ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما نعم بحث الأذرعي استثناء مستولدة الابن لحرمتها على أبيه أبدا [ ص: 211 ] وصوابه موطوءة الابن ولعله مراده على أن هذا معلوم من قوله بوطء محرم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله [ ص: 211 ] وصوابه موطوءة الابن ) إذ يكفي في الحرمة أبدا مجرد كونها موطوءة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بوطء يوجب الحد ) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما بالتحريم ا هـ أسنى . ( قوله يوجب الحد ) مع ما تقدم في المتن مكرر ا هـ سيد عمر أقول وكذا في هذا الحل قطع وطء عن الإضافة وتنوينه . ( قوله وبوطء محرم إلخ ) وبوطء دبر حليلة له روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده . ( قوله إذا علم التحريم ) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله ا هـ سيد عمر . ( قوله لدلالته على قلة مبالاته ) أي بالزنا بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات ا هـ مغني . ( قوله لا بوطء زوجة أو أمة إلخ ) ولا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة ولا بوطء زوجته الرجعية ولا بزنا صبي ومجنون ولا بوطء جاهل لتحريم الوطء لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطء مكره ولا بوطء مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك ؛ لأنه لا يعتقد تحريمه ا هـ روض مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطء في الأجنبية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قلد القائل إلخ ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في وطء المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الأم والمختصر وكلام جماعة من الأصحاب اختصاصه بمعتقد التحريم أي ولا تبطل عفة مقلد الحل قطعا وهو ظاهر ا هـ وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه . ( قوله نعم بحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوءة الابن ومستولدته لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم ا هـ قال ع ش قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه [ ص: 211 ] بوطئهما ا هـ . ( قوله وصوابه إلخ ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية أن الأذرعي صرح بذلك ولعل منشأ الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه ا هـ سيد عمر . ( قوله على أن هذا معلوم ) أي بالأولى كما هو ظاهر ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية