( وإن فالمذهب أنه لا يجب شيء ) ؛ لأن القتل لم يوجب مالا والمفلس لا يكلف الاكتساب وقضيته أنه لو عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية ؛ لأنه حينئذ يكلف الاكتساب ، وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه على أن لا مال إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو ( والمبذر ) بالمعجمة المحجور عليه بسفه ( في ) العفو مطلقا ، أو عن ( الدية ) ، أو عليها ( كمفلس ) في تفصيله المذكور ( وقيل كصبي ) فلا يصح عفوه عن المال بحال وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجري فيه هذا الوجه ومر أن للسفيه المهمل حكم الرشيد . عفا على أن لا مال