الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء ) ؛ لأن القتل لم يوجب مالا والمفلس لا يكلف الاكتساب وقضيته أنه لو عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية ؛ لأنه حينئذ يكلف الاكتساب ، وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه على أن لا مال إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو ( والمبذر ) بالمعجمة المحجور عليه بسفه ( في ) العفو مطلقا ، أو عن ( الدية ) ، أو عليها ( كمفلس ) في تفصيله المذكور ( وقيل كصبي ) فلا يصح عفوه عن المال بحال وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجري فيه هذا الوجه ومر أن للسفيه المهمل حكم الرشيد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال ) قضيته أنه على الأول ، وهو أنه كالمفلس يصح عفوه عن المال وليس بواضح ؛ لأنه حيث وجبت الدية [ ص: 448 ] لم يصح عفوه عنها فليحرر ولينظر التفاوت بين القولين بالنظر للمال إلا أن يراد بأنه لا يصح عفوه عن المال بحال أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا ، أو على أنه لا مال إذ عبارة الصبي ملغاة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وقضيته ) أي قوله والمفلس إلخ ع ش ( قوله حينئذ ) أي حين عصيانه بالاستدانة ( قوله ومع ذلك ) أي لزوم العفو على الدية ( قوله بالمعجمة ) إلى قوله وكذا لو عفا في المغني ( قوله المحجور عليه بسفه ) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية كلام الرافعي .

                                                                                                                              ( فرع ) عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني ( قوله مطلقا ) أي بلا تعرض للدية وقوله ، أو عن الدية يعني على أن لا مال ( قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال ) [ ص: 448 ] قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح ؛ لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا ، أو على أن لا مال سم .

                                                                                                                              أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية إلخ وقوله ، وإن عفا على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح عفوه إلخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغا قوله على أن لا مال ووجبت الدية ، وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب . ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية