الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ، ويعلموهم الطهارة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال يلزم الآباء حتما واجبا أن يعلموا صبيانهم الطهارة والصلاة إذا عقلوا وهم إذا بلغوا سبع سنين ، ويلزمهم أن يضربوهم على تركها حين البلوغ ، وهو في الجواري لتسع والغلمان لعشر .

                                                                                                                                            وأصل ذلك قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا [ ص: 314 ] [ التحريم : 16 ] . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروهم بالطهارة والصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ولأن في تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفا لها ، واعتيادا لفعلها ، وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما ليس يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوبها ، والاستيحاش من فعلها وقت لزومها ، فأما تعليمهم ذلك لدون سبع سنين ، فلا يجب عليهم في الغالب لا يضبطون تعليم ما يعلمون ، ولا يقدرون على فعل ما يؤمرون ، فإذا بلغوا سبعا ميزوا وضبطوا ما علموا ، وتوجه فرض التعليم على آبائهم ، لكن لا يجب ضربهم على تركها ، وإذا بلغوا عشرا وجب ضربهم على تركها ضربا غير مبرح ، ولا ممرض ، في المواضع التي يؤمن عليهم التلف من ضربها ، فإذا بلغوا الحلم صاروا من أهل التكليف وتوجه نحوهم الخطاب ، ووجب عليهم فعل الطهارة ، والصلاة ، وجميع العادات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية