الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 423 ] مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا مريض ولا من له عذر وإن حضروها أجزأتهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            وإنما لم تجب عليهم الجمعة لرواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو مريضا أو صبيا أو مملوكا .

                                                                                                                                            ثم من لا جمعة عليه ضربان : ضرب لا يتعين عليهم إذا حضروها : وهم الصبيان ، والنساء ، والمسافرون ، ومن فيهم الرق ، وإنما لم يتعين عليهم إذا حضروا لبقاء المعنى الذي به سقطت عنهم الجمعة وهو : الرق ، والأنوثية ، والسفر فإن صلوا الجمعة سقط فرضهم : لأن المعذور إذا أتى بفرض غير المعذور أسقط فرضه ، كالمسافر إذا أتم الصلاة وصام .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : من يتعين عليه الجمعة بحضورها وإن كان معذورا ، بالتأخير عنها : وهو المريض ، ومن له عذر بإطفاء حريق ، أو إحفاظ مال ، أو خوف من سلطان ، وإنما يتعين فعلها عليهم إذا حضروا لزوال أعذارهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية