الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ومن اجتهد فصلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى الغرب استأنف لأن عليه أن يرجع من خطأ جهتها إلى يقين صواب جهتها "

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في رجل اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى أنها في الشرق فاستقبلها وصلى إليها ثم بان له الخطأ في جهته ، ولم يتعين له صواب القبلة في غيرها فالحكم في هذه الأحوال واحد ، ولا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يبين له الخطأ من طريق الاجتهاد ، أو من طريق اليقين ، فإن بان له الخطأ ، من طريق الاجتهاد فلا إعادة عليه ، لأن الاجتهاد لا ينقض حكما نفذ باجتهاد ، وإن بان له الخطأ من طريق اليقين ففي وجوب الإعادة قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قاله في القديم وفي كتاب " الصيام " من الجديد : أنه لا إعادة عليه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة

                                                                                                                                            والقول الثاني : قاله في كتاب " الصلاة " من الجديد : أن الإعادة عليه واجبة

                                                                                                                                            ووجه القول الأول في سقوط الإعادة

                                                                                                                                            ما روى عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فنزلنا منزلا ، فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه ، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فقلنا : يا رسول الله ، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة . فأنزل الله تعالى : ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله [ ص: 81 ] [ البقرة : 115 ] ، ولأن كل جهة صح صلاة المسايف إليها صح صلاة المجتهد إليها كالقبلة ، ولأن كل صلاة صحت إلى القبلة جاز أن تصح بالاجتهاد إلى غير القبلة كالمسايف ، ولأنه لو صلى باجتهاده إلى جهتين مختلفتين فاليقين موجود في حصول الخطأ في إحدى الصلاتين ، فلو لزم القضاء بيقين الخطأ للزمه إعادة الصلاتين ، لأن من علم أن عليه إحدى صلاتين لا يعرفها لزمه إعادة الصلاتين ، فلما أجمعوا على سقوط القضاء في هاتين الصلاتين دل على سقوط القضاء مع يقين الخطأ

                                                                                                                                            ووجه القول الثاني : في وجوب الإعادة قوله تعالى : وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره [ البقرة : 144 ] ، فأمر تعالى بالتوجه إليه فمن توجه إلى غيره فالأمر باق عليه ، ولأن ما لا يسقط بالنسيان من شروط الصلاة لا يسقط بالخطأ ، كالطهارة ، والوفق ولا تعيين الخطأ في الصلاة يوجب القضاء ، كأهل مكة ، ولأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن من مثله في القضاء فوجب أن تلزمه الإعادة ، كالحاكم إذا خالف نصا باجتهاده

                                                                                                                                            وأما الجواب عن الخبر ما ذكرناه من الاختلاف في تأويل الآية فهو : أنه يحمل على أحد أمرين ، إما على صلاة النفل دون الفرض ، أو على خطأ العين دون الجهة

                                                                                                                                            وأما قياسهم على مستقبل القبلة فمنتقض بالمكي ، ثم المعنى فيه صواب الجهة

                                                                                                                                            وأما قياسهم على المسايف : فالمعنى فيه : إن علم المسايف بعدوله عن القبلة لا يبطل صلاته ، وعلم المجتهد بالعدول عنها لا يبطل صلاته ، وأما المصلي إلى جهتين فإنما لم تجب عليه الإعادة : لأنه لم يتعين له الخطأ في إحدى الجهتين كالحاكم فإذا اختلف اجتهاده في الحادثة فحكم فيها بحكمين مختلفين لم ينقض واحد منهما ، لأن الخطأ لم يتيقن في أحدهما ، ولو خالف نصا نقض

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية