156 - الوتر بثلاث ركعات موصولات بتشهدين ويسلم من الثالثة
5496 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعيد بن هشام، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم " لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر ".
5497 - هكذا روياه عبد الوهاب بن عطاء، وعيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، وهو مختصر من الحديث الأول.
5498 - ورواه أبان بن يزيد، عن قتادة وقال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ".
5499 - وهو بخلاف رواية ابن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي، ومعمر، وهمام عن قتادة .
[ ص: 71 ] 5500 - وإنما الرواية في الثلاث عن عبد الله بن مسعود ، من قوله غير مرفوع: " وتر الليل ثلاث كوتر النهار، وصلاة المغرب ".
5501 - وقد رفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله.
5502 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال ابن أبي الحواجب هذا ضعيف، ولم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره.
5503 - قال الشيخ أحمد: رواه الثوري في الجامع، وعبد الله بن نمير ، وغيرهما، عن الأعمش موقوفا.


