الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
5896 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: " إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما وليؤمكما أكبركما " رواه مسلم في الصحيح، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الوهاب، وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن خالد.

5897 - ورواه مسلمة بن محمد، عن خالد قال: " وكنا يومئذ متقاربين في العلم ".

5898 - ورواه إسماعيل، عن خالد قال فيه قلت: لأبي قلابة: " فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين ".

5899 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل، ومسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد، فذكره.

5900 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " هؤلاء قوم قدموا معا، فأشبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء، فأمروا أن يؤمهم أكبرهم .

[ ص: 209 ] 5901 - وبهذا نأخذ فيؤم القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال وليسوا في منزل أحد أن يقدموا أقرأهم وأفقههم وأسنهم.

5902 - فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.

5903 - ويقدموا هذين معا على من هو أسن منهما ".

5904 - وأشار هاهنا وفي موضع آخر إلى بعض متن الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير، وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه " رواه مسلم في الصحيح، عن إسحاق بن إبراهيم .

[ ص: 210 ] 5905 - قال الشافعي في رواية أبي مسعود بإسناده: وإنما قيل والله أعلم أن يؤمهم أقرؤهم، أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا، فيتفقهون قبل أن يقرؤوا القرآن، ومن بعدهم كانوا يقرؤون القرآن، ومن بعدهم كانوا يقرؤون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة؛ لأنه قد ينويه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه، ولا يعلمه من لا فقه له.

5906 - قال: وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أسنهم فيما نرى والله أعلم أنهم كانوا مشتبهي الحال في القراءة والعلم، فأمر بأن يؤمهم أكبرهم سنا .

[ ص: 211 ] 5907 - قال: ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا؛ لأن الإمامة منزلة فضل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قدموا قريشا ولا تقدموها ".

5908 - فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع.

5909 - وقال في القديم: فإن استووا يعني: في الفقه والقراءة، فكان فيهم قرشي أمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأئمة من قريش " وقال: "قدموا قريشا".

5910 - وكذلك يؤمهم العربي إذا لم يكن فيهم قرشي، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية