ص - ( مسألة ) يمتنع  العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص   إجماعا .  
والأكثر : يكفي بحيث يغلب انتفاؤه .  
القاضي : لا بد من القطع بانتفائه .  
وكذلك كل دليل مع معارضه .  
 [ ص: 413 ] لنا : لو اشترط ( القطع ) لبطل العمل بالأكثر .  
قالوا : ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع ، وإلا فبحث المجتهد ( يفيده ) لأنه لو أريد لاطلع عليه .  
ومنع وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					