ص - الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول .  
فيرد أن اللفظ دليل النسخ ( لا نفسه ) .  
ولا يطرد ; فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ .  
ولا ينعكس ; لأنه قد يكون بفعله عليه السلام .  
ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ; لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ ، وانتفاء انتفائه حصوله .  
وقال   الغزالي     - رحمه الله - الخطاب الدال على ارتفاع الحكم      [ ص: 494 ] الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .  
وأورد الثلاثة الأول .  
وأن قوله : على وجه إلى آخره ، زيادة .  
وقالت الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده .  
وأورد الثلاثة .  
فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما ، والتعلق قديما - فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاءه عليه ، وهو معنى الرفع .  
وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل الفعل ،  كالمعتزلة      .  
وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله .  
المعتزلة      : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت ( بالنص      [ ص: 495 ] المتقدم ) زائل على وجه لولاه لكان ثابتا .  
فيرد ما على   الغزالي     .  
والمقيد بالمرة بفعل .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					