191 - ومما يدل عليه أيضا: ما روي عن -رضي الله عنه- قال: " أنس بن مالك ، أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري ، شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال وأبي بن كعب أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت ". كنت أسقي
[ ص: 348 ] وهؤلاء في العلم والمكان من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتقدم الصحبة بالموضع الذي لا ينكره عالم، وقد كان الشراب عندهم حلالا، فجاءهم آت فأخبرهم بتحريم الخمر، فقبلوا منه وكسروا الجرار، وأراقوا الخمر، ولم يقل أنس ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قربه منا، أو يأتينا خبر عامة؛ وذلك أنهم لا يهريقون حلالا إهراقه سرف.