( حدثنا  سعيد بن عبد الرحمن المخزومي     ) ثقة أخرج حديثه  الترمذي   والنسائي     ( وغير واحد ) أي كثير من المشايخ ( قالوا : أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (  سفيان  عن   الزهري  عن  عباد ) بفتح مهملة وتشديد موحدة ( بن تميم ) أي الأنصاري المزني  ثقة ، وقيل : إن له رواية ( عن عمه ) أي  عبد الله بن زيد بن عاصم أبو محمد  صحابي شهير ، روى صفة الوضوء وغير ذلك ، ويقال : هو الذي قتل  مسيلمة الكذاب  ، واستشهد بالحرة ، وروى عنه الستة (  أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا ) أي مضطجعا على قفاه ( في المسجد     ) ولا يلزم منه النوم ، وفي القاموس استلقى على قفاه نام وهو حال ، وكذا قوله : ( واضعا ) مترادفين      [ ص: 221 ] أو متداخلين (  إحدى رجليه على الأخرى     ) أي مع نصب الأخرى أو مدها ، وهذا الحديث في الصحيحين ، وهو بظاهره ينافيه ما رواه  مسلم  عن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى   ، لكن قال  الخطابي  في حديث : الأصل بيان جواز هذا الفعل ، ودلالة على أن خبر النهي عنه ، إما منسوخ ، وإما أن يكون علة النهي أن تبدو عورة الفاعل لذلك ، فإن الإزار ربما ضاق ، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته ، وقيل : كان هذا قبل النهي ، أو لضرورة من تعب ، وطلب راحة ، أو لبيان الجواز ، وقيل : وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين ، أحدهما : أن يكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ، ولا بأس بهذا ، فإنه لا ينكشف شيء من العورة بهذه الهيئة ، وثانيهما : أن يكون ناصبا ركبة إحدى الرجلين ، ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة ، فيحمل حديث الباب على النوع الأول ، وحديث النهي على الثاني ، قال  العسقلاني     : والتأويل أولى من ادعاء النسخ ; لأنه لا يصار إليه بالاحتمال ، وكذا القول بأن الجواز من خصائصه بعيد ; لأنه لا يثبت بالاحتمال أيضا ; ولأن بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك بعده صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر عليهم أحد ، وفيه جواز الاتكاء والاضطجاع ، والاستراحة في المسجد مطلقا ، يمكن تقييده بحالة الاعتكاف ، فإن قعوده صلى الله عليه وسلم في المجامع علم على خلاف ذلك ، حيث كان يجلس على وقار وتواضع على ما ذكره   القاضي عياض  قال  العصام     : وجه إيراد هذا الحديث في باب الجلسة خفي ، لم يتصد له شارح انتهى . وتكلف  ابن حجر  حيث قال : وفيه دليل على حل الجلوس على سائر كيفياته بالأولى انتهى . ويعني به أنه يظهر مناسبته للباب وإلا ظهر كما قدمنا أن المراد من الجلسة هيئة الجلوس المقابل للقيام ، والله سبحانه أعلم بالمرام .  
				
						
						
